وان مات ولم يجز الورثة صح البيع في النصف في مقابلة ما دفع ، وهي ثلاثة أسهم من ستة ، وفي السدسين بالمحاباة ، وهي سهمان هما الثلث من ستة ، فيكون ذلك خمسة أسداس العبد ، وبطل في الزائد وهو سدس ، فيرجع على الورثة ، والمشتري بالخيار ان شاء فسخ ، لتبعّض الصفقة ، وان شاء أجاز ، ولو بذل العوض عن السدس ، كان الورثة بالخيار ، بين الامتناع والإجابة ، لأن حقهم منحصر في العين .
الخامسة : إذا أعتقها في مرض الموت وتزوج ودخل بها ،
شرح
العقد ، وإن مات ولم تجز الورثة صح البيع في النصف في مقابلة ما دفع ) من الثمن المفروض مساواته للنصف ( وهي ثلاثة أسهم من ستة وفي السدسين بالمحاباة وهي سهمان هما الثلث من ستة فيكون ذلك خمسة أسداس العبد وبطل ) البيع محاباة ( في الزائد ) عن الثلث ( وهو سدس ) العبد ( فيرجع على الورثة ، و ) يكون ( المشتري ) مع جهله بالحال ( بالخيار إن شاء فسخ لتبعّض الصفقة وإن شاء أجاز ) ، وكانت الخمسة أسداس في مقابلة مجموع الثمن ( و ) رجع السدس على الورثة من غير ردّ شيء من الثمن و ( كان الورثة بالخيار بين الامتناع والإجابة لأنّ حقهم منحصر في العين ) فلا يلزمون بالعوض قهرا « 1 » .
المسألة ( الخامسة : إذا أعتق ) أمة « 2 » ( في مرض الموت وتزوجها ) جاعلا مهرها عتقها ( ودخل بها صح العقد والعتق
هامش
( 1 ) الجواهر 28 / 468 و 469 .
( 2 ) إذا اعتقها ، خ ل .