سواه بكرّ رديء قيمته ثلاثة دنانير ، فالمحاباة هنا بنصف تركته ، فيمضي في قدر الثلث ، فلو ردّدنا السدس على الورثة لكان ربا ، والوجه في تصحيحه أن يردّ على الورثة ثلث كرّهم ويردّ على المشتري ثلث كرّه ، فيبقى مع الورثة ثلثا كرّ ، قيمتهما ديناران ، ومع المشتري ثلثا كر قيمتهما أربعة فيفضل معه ديناران وهي قدر الثلث من ستة .
الرابعة : لو باع عبدا قيمته مئتان بمائة وبريء لزم العقد ،
شرح
ربوي ( قيمته ستة دنانير ) مثلا ( وليس له سواه بكرّ رديء ) من مجانسه ( قيمته ثلاثة دنانير فالمحاباة هنا بنصف تركته فيمضي ) البيع ( في قدر الثلث ) إذا لم يجز الورثة ( فلو رددنا السدس على الورثة كان ربا ، والوجه في تصحيحه ) بحيث يسلم من الربا ( أن يردّ ) المشتري ( على الورثة ثلث كرّهم ، ويردّ ) الورثة ( على المشتري ثلث كرّه فيبقى مع الورثة ثلثا كرّ قيمتهما ديناران ، ومع المشتري ثلثا كرّ ) من الجيّد ( قيمتهما أربعة ) دنانير مضافا إلى ثلث الكر المردود إليه الذي قيمته دينار فيكون المجتمع عند الورثة أربعة دنانير لكن منها دينار قيمته ثلث كرّه الذي يرجع إليه ، وأمّا الباقي عنده من كرّهم أربعة دنانير اثنان منها قد استحقهما في مقابلة كرّه الرديء ( فيفضل معه ديناران وهي قدر الثلث من ستة ) وبذلك يحصل الجمع بين حقّي الوارث والمشتري « 1 » .
المسألة ( الرابعة : لو باع عبدا ) في حالة مرضه ( قيمته مائتان ) مثلا ( بمائة ، و ) بعد البيع ( بريء ) من المرض ( لزم
هامش
( 1 ) الجواهر 28 / 468 و 469 .