تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
صح العقد والعتق وورثته ان أخرجت من الثلث ، وان لم تخرج فعلى ما مر من الخلاف من المنجزات . السادسة : لو أعتق أمته وقيمتها ثلث تركته ، ثم أصدقها الثلث الآخر ، ودخل ثم مات ، فالنكاح صحيح وبطل المسمّى ، لأنه زائد على الثلث وترثه ، وفي ثبوت مهر المثل تردد ، وعلى القول الآخر يصح الجميع .
شرح
وورثته ) بالزوجية ( إن أخرجت من الثلث ، وإن لم تخرج ) منه ( فعلى ما مرّ من الخلاف في المنجزات ) في مرض الموت هل تخرج من الأصل أو من الثلث « 1 » . المسألة ( السادسة : لو أعتق أمته وقيمتها ثلث تركته ثم ) تزوج بها و ( أصدقها الثلث الآخر ) مثلا ( ودخل ) بها ( ثم مات فالنكاح صحيح ، وبطل المسمى ) من الصداق مع عدم إجازة الوارث ( لأنه زائد على الثلث ، وترثه ، وفي ثبوت مهر المثل ) لها ( تردّد « 2 » ، وعلى القول الآخر يصح الجميع ) « 3 » .
هامش
( 1 ) انظر الجواهر 28 / 472 . ( 2 ) التردّد من أن المهر يتوقف على صحة النكاح لقصور الثلث عن قيمته ومن جريانه مجرى أرش الجناية . ( 3 ) القول الآخر هو أن منجزات المريض تخرج من أصل المال .