من جهته وجهة الوارث أيضا والخلاف فيما لو مات في ذلك المرض ، ولا بد من الإشارة إلى المرض ، الذي معه يتحقق وقوف التصرف على الثلث ، فنقول : كل مرض لا يؤمن معه من الموت غالبا فهو مخوف ، كحمّى الدّق ، والسل ، وقذف الدم والأورام السودائية والدموية ، والإسهال المنتن ، والذي يمازجه دهنية ، أو براز أسود يغلي على الأرض ، وما شاكله .
وأما الأمراض التي الغالب فيها السلامة . فحكمها حكم الصحة ، كحمى يوم ، وكالصداع عن مادة أو غير مادة ،
شرح
مخرجها من الأصل ( و ) إنّما ( الخلاف فيما لو مات في ذلك المرض ) وقد مرّ في آخر الفصل الأول من كتاب الحجر أن « الوجه المنع » ما لم يجز الورثة .
( ولا بدّ من الإشارة إلى المرض الذي معه يتحقّق وقوف التصرّف على الثّلث فنقول ) : هو ( كلّ مرض لا يؤمن معه من الموت غالبا فهو مخوف كحمى الدّق ، والسّل ، وقذف الدم والأورام السّودائيّة ، والدّموية ، والإسهال المنتن ، والذي يمازجه دهنية ، أو براز أسود يغلي على الأرض ، وما شاكله ) ممّا يرجع في مثله إلى أهل الخبرة والتجربة من الأطباء « 1 » .
( وأمّا الأمراض التي ) يكون ( الغالب فيها السّلامة فحكمها حكم الصّحة كحمّى يوم وكالصّداع عن مادة أو غير مادّة ) « 2 » ،
هامش
( 1 ) الجواهر 28 / 461 .
( 2 ) الصداع المادي ما كان ناشئا من أخلاط البدن وغير المادي ما كان من سقطة أو ضربة وعلى كل حال يرجع في تشخيص هذه الأمراض إلى الأطباء .