تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
والدمّل ، والرّمد ، والسلاق . وكذا ما يحتمل الأمرين كحمى العفن والزحير والأورام البلغميّة . ولو قيل : يتعلق الحكم بالمرض الذي يتفق به الموت ، سواء كان مخوفا في العادة أو لم يكن ، لكان حسنا . أما وقت المراماة في الحرب والطلق للمرأة وتزاحم الأمواج في البحر ، فلا أرى الحكم يتعلق بها ، لتجردها عن إطلاق اسم المرض .
شرح
وك ( الدمّل والرّمد والسلاق « 1 » ) وأمثال ذلك من الأمراض التي لا يخشى على صاحبها الموت ( وكذا ما يحتمل الأمرين ) « 2 » من الأمراض الأخرى ( كحمى العفن ، والزحير ، والأورام البلغميّة ) وأمثال ذلك « 3 » ( ولو قيل يتعلق الحكم بالمرض الذي يتفق به الموت سواء كان مخوفا في العادة أو لم يكن لكان حسنا ) . ( أمّا وقت المراماة في الحرب ، والطلق للمرأة ، وتزاحم الأمواج في البحر ) قال المصنف نضر اللّه وجهه : ( فلا أرى الحكم يتعلّق بها لتجرّدها عن إطلاق اسم المرض ) « 4 » .
هامش
( 1 ) السّلاق - كما في القاموس - كغراب : غلظ في الأجفان من مادّة أكالة تحزّر لها الأجفان وينتثر الهدب ثم تتقرح أشفار الهدب . ( 2 ) ما يحتمل الفناء أو الشفاء . ( 3 ) لم نتعرض لنقل معاني هذه الألفاظ من الكتب التي عنت بشرحها باعتبار قلة الجدوى بالنسبة لتقدم الطب في هذه الأيام وأحسن ما يقال عنها ما نقلنا في المتن عن الجواهر من الرجوع في تشخيصها إلى أهل الخبرة والتجربة من الأطباء ولذا نرى ان المصنف رحمه اللّه استحسن تعليق الحكم بالمرض الذي ينتهي بصاحبه إلى الموت سواء كان مخوفا أم لا . ( 4 ) يشير بهذا إلى خلاف ابن الجنيد رحمه اللّه حيث الحقها بالمرض المخوف ( انظر الجواهر 28 / 464 ) .