تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
السابعة : إذا أوصى له بدار ، فانهدمت وصارت براحا ، ثم مات الموصي بطلت الوصية ، لأنها خرجت عن اسم الدار ، وفيه تردد . الثامنة : إذا قال : أعطوا زيدا والفقراء كذا ، كان لزيد النصف من الوصية ، وقيل : الربع ، والأول أشبه .
شرح
المسألة ( السابعة : إذا أوصي له بدار فانهدمت وصارت براحا « 1 » ، ثم مات الموصي بطلت الوصيّة لأنها خرجت عن اسم الدار ، وفيه تردّد ) « 2 » . المسألة ( الثامنة : إذا قال ) الموصي : ( أعطوا زيدا والفقراء كذا ) من المال ( كان لزيد النصف ) كما لو كانت الوصية بين صنفين مختلفي العدد ، ( وقيل الربع ) لأنّ أقلّ الفقراء ثلاثة وقد شرك بينهم وبين زيد العطف فيكون كأحدهم ( والأوّل أشبه ) .
هامش
- الأب لا يملك ولا يحتاج تنجيز الورثة لذلك ، وليس لهم أن يحتسبوا قيمته من الثلث . ( 1 ) البراح - بالفتح - : المتّسع من الأرض ، والمراد هنا الخالية من البناء . ( 2 ) التردد منشأه من خروجها عن اسم الدار بانهدامها ، ومن تعلق بعضها بالوصيّة ، وتغيير الاسم لم يقدح بالوصية .