الثلث ، ثم حدث في العبد عيب قبل تسليمه إلى الموصى له ، كان للموصى له الآخر تكملة الثلث ، بعد وضع قيمة العبد صحيحا ، لأنه قصد عطية التكملة والعبد صحيح ، وكذا لو مات العبد قبل موت الموصي بطلت الوصية ، وأعطي الآخر ما زاد عن قيمة العبد الصحيح ، ولو كانت قيمة العبد بقدر الثلث بطلت الوصية للآخر .
السادسة : إذا أوصى له بأبيه ، فقبل الوصية وهو مريض ، عتق عليه من أصل المال اجماعا منّا ، لأنه انما يعتبر من الثلث ما يخرجه عن ملكه ، وهنا لم يخرجه بل بالقبول ملكه ، وانعتق عليه تبعا لملكه .
شرح
و ) أوصى ( لآخر بتمام الثلث ، ثم حدث في العبد عيب قبل تسليمه إلى الموصى له ، كان للموصى له الآخر تكملة الثلث بعد وضع قيمة العبد صحيحا ، لأنّه قصد عطية التكملة والعبد صحيح ، وكذا لو مات العبد قبل موت الموصي بطلت الوصية وأعطي الآخر ما زاد عن قيمة العبد الصحيح ولو كانت قيمة العبد بقدر الثلث بطلت الوصية للآخر ) لإنتفاء موضوعها .
المسألة ( السادسة : إذا أوصى له بأبيه ) المملوك للموصي ( فقبل الوصيّة ، وهو مريض عتق عليه من أصل المال ) لا من الثلث ( إجماعا منّا ، لأنه إنما يعتبر من الثلث ما يخرجه عن ملكه ) ممّا فيه ضرر بالوارث ( وهنا لم يخرجه ) عن ملكه ( بل بالقبول ملكه ) من الموصى له ، ( وانعتق عليه ) قهرا ( تبعا لملكه ) « 1 » .
هامش
( 1 ) يعني إذا كان أحد حرا وأبوه مملوكا فأوصى له موص بأبيه فقبل بهذه الوصيّة وهو أي الموصى له في مرض الموت انعتق أبوه عليه قهرا لأن -