تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
بالمتيقّن ، وكذا لو قال : ضعف ضعف نصيبه . الرابعة : إذا أوصى بثلثه للفقراء ، وله أموال متفرقة ، جاز صرف كل ما في بلد إلى فقرائه ، ولو صرف الجميع في فقراء بلد الموصي جاز أيضا ، ويدفع إلى الموجودين في البلد ، فلا يجب تتبع من غاب ، وهل يجب أن يعطي ثلاثة فصاعدا ، قيل : نعم ، وهو الأشبه ، عملا بمقتضى اللفظ ، وكذا لو قال : أعتقوا رقابا ، وجب أن يعتق ثلاثة فما زاد ، إلّا ان يقصر ثلث مال الموصي . الخامسة : إذا أوصى لإنسان بعبد معين ، ولآخر بتمام
شرح
لو قال ) : له ( ضعف ضعف نصيبه ) . المسألة ( الرابعة : إذا أوصى بثلث ) مال ( ه للفقراء ، وله أموال متفرّقة ) في البلدان ( جاز ) صرف كل ما في بلد إلى فقرائه ، ولو صرف الجميع في بلد الموصي جاز ذلك ( أيضا ، ويدفع ) ذلك ( إلى ) الفقراء ( الموجودين في البلد ) حال القسمة ( ولا يجب ) عليه ( تتبع من غاب ) منهم لأن الفقراء غير منحصرين فلا يجب الاستيعاب ولا تتبع من غاب « 1 » ( وهل يجب أن يعطي ثلاثة ) فقراء ( فصاعدا ، قيل : نعم ، وهو الأشبه عملا بمقتضى اللفظ ) الذي هو جمع وأقله ثلاثة وحينئذ لا يجوز أن يقصر عنه « 1 » ( وكذا لو قال : أعتقوا رقابا وجب أن يعتق ثلاثة فما زاد إلا أن يقصر ثلث مال الموصي ) عن ذلك . المسألة ( الخامسة : إذا أوصى لإنسان بعبد معيّن ،
هامش
( 1 ) الجواهر 28 / 452 .