تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
الوصية ، لأنها وصية بمستحقة ، وقيل : تصح ، فيكون كما لو أوصى بمثل نصيبه وهو أشبه ، ولو كان له ابن قاتل ، فأوصى بمثل نصيبه ، قيل : صحت الوصية ، وقيل : لا تصح لأنه لا نصيب له ، وهو أشبه . الثالثة : إذا أوصى بضعف نصيب ولده كان له مثلاه ، ولو قال : ضعفاه كان له أربعة ، وقيل : ثلاثة ، وهو أشبه أخذا
شرح
تبطل الوصيّة لأنها وصية ب ) حصّة ( مستحقة ) للغير ( وقيل « 1 » : تصح ، فيكون كما لو أوصى بمثل نصيبه « 2 » وهو أشبه ) . ( ولو كان له ابن قاتل ) له ( فأوصى ) للغير ( بمثل نصيبه ، قيل : صحت الوصيّة ) لأنها بمعنى نصيبه لو لم يكن قاتلا ( وقيل : لا تصحّ لأنه لا نصيب له ) أصلا ( وهو أشبه ) « 3 » . المسألة ( الثالثة : إذا أوصى ) لأحد ( بضعف نصيب ولده كان له مثلاه ) لأن ضعف الشيء مثلاه « 4 » ( ولو قال ) : له ( ضعفاه كان له أربعة ، وقيل « 5 » : ثلاثة ) أمثاله ( وهو أشبه أخذا بالمتيقّن ، وكذا
هامش
( 1 ) القول لبعض علمائنا كما في الجواهر . ( 2 ) أي نصيب الولد . ( 3 ) القول بعدم الصحّة للشيخ وهو الذي مال إليه المصنف بقوله : « على الأشبه » ولم يتعرض في الجواهر للقائل في الصحة . ( 4 ) الجواهر 28 / 450 . ( 5 ) في القاموس مادة « ضعف » : ضعف الشيء مثله ، أو الضعف إلى ما زاد ، ويقال : لك ضعفه يريدون مثله وثلاثة أمثاله لأنه زيادة غير محصورة ، وحكى في الجواهر عن أبي عبيدة معمر بن المثنى قال : ضعف الشيء هو ومثله وضعفاه هو ومثلاه فكأن القائل بهذا عمل بقول اللغويين وهو الذي مال إليه المصنف بقوله : « وهو أشبه » .