يتضمن استمتاعا ، والظهار واللعان ، وقضاء العدة ، والجناية ، والإلتقاط والإحتطاب والإحتشاش ، وإقامة الشهادة إلّا على وجه الشهادة على الشهادة .
وأما ما تدخله النيابة ، فضابطه : ما جعل ذريعة إلى
شرح
عليه الوفاء بها ( و ) لا تصحّ النيابة في ( الغصب ) لأنه خارج عن ملكه ( و ) لا ب ( القسم « 1 » بين الزوجات لأنه يتضمّن استمتاعا ) « 2 » للزوجة به . ( و ) ب ( الظّهار ) لأنّه بمعنى اليمين ( و ) كذا ( اللعان ، وقضاء العدّة ) للمرأة بجميع أقسامها « 3 » لأنه مختصّ بها ( والجناية والالتقاط ) للمباح مثل الفقع ( والاحتشاش ) للحشيش ( والاحتطاب ) للحطب لأنها تملك بمجرّد الحيازة فلا يتصوّر في واحد منها الاستنابة على وجه يفيد ملكية الموكّل حتى يصح له التوكيل ( و ) لا تصحّ النيابة في ( إقامة الشهادة إلا على وجه الشهادة على الشهادة « 4 » ) .
( أمّا ما تدخله النيابة فضابطه : ما جعل ذريعة « 5 » إلى غرض لا يختصّ بالمباشرة كالبيع وقبض الثمن والرهن والصّلح والحوالة
هامش
( 1 ) القسم - بفتح القاف - مصدر من قسمت الشيء والمراد قسمة المضاجعة ليلا بين الزوجات كما سيأتي في كتاب النكاح بمشيئة اللّه تعالى .
( 2 ) استمتاعا أي التذاذا .
( 3 ) يعني لا يجوز أن توكل امرأة غيرها بالعدة مكانها .
( 4 ) مثل أن يشهد شاهد على أنه سمع منه أنّه شاهد على القضيّة الفلانية ولا بد أن يشهد اثنان على الشهادة الواحدة لأن المراد إثبات شهادة الأصل ولا يتحقّق ذلك بشهادة الواحد كما سيأتي بيانه في كتاب الشهادات ان شاء اللّه تعالى .
( 5 ) الذريعة : الوسيلة .