ستة ، ولو كان له زوجة وبنت ، وقال : مثل نصيب بنتي ، فأجاز الورثة ، كان له سبعة أسهم ، وللبنت مثلها ، وللزوجة سهمان ، ولو قيل : لها سهم واحد من خمسة عشر كان أولى ، ولو كان له اربع زوجات وبنت ، فأوصى بمثل نصيب إحداهن ، كانت الفريضة من اثنين وثلاثين ، فيكون للزوجات الثمن أربعة بينهن بالسوية ، وله سهم كواحدة ، ويبقى سبعة وعشرون للبنت ، ولو قيل : من ثلاثة وثلاثين كان أشبه .
الثانية : لو أوصى لأجنبي بنصيب ولده ، قيل : تبطل
شرح
عشر كان أولى « 1 » ، ولو كان له أربع زوجات وبنت فأوصى ) لأجنبي ( بمثل نصيب إحداهن « 2 » كانت الفريضة من اثنين وثلاثين ، فيكون للزوجات الثمن ) يقسم ( أربعة ) أقسام ( بينهن بالسّوية ، وله سهم كواحدة ويبقى سبعة وعشرون ) سهما ( للبنت ، ولو قيل ) : له سهم واحد ( من ثلاثة وثلاثين ) سهما ( كان أشبه ) « 3 » .
المسألة ( الثانية : لو أوصى لأجنبي بنصيب ولده ، قيل « 4 » :
هامش
( 1 ) يعني تكون الفريضة من ثمانية للزوجة الثمن سهم واحد وللبنت الباقي وهو سبعة أسهم ويزاد عليها مثل نصيب من أضيف إلي الوصية وهو هنا البنت فيكون مجموع التركة خمسة عشر ، سبعة للبنت وسبعة لمن أوصى له ، وواحد للزوجة ( انظر المسالك أيضا ) .
( 2 ) أي الزوجات .
( 3 ) لأن القسمة على اثنين وثلاثين يختص النقص في البنت واللازم دخول النقص على الأزواج أيضا فيكون القسمة من ثلاثة وثلاثين ، لأن أصل الفريضة ثمانية واحد للزوجات وسبعة للبنت فيضرب عدد الأزواج في الفريضة اي 4 * 8 - 32 ويزاد عليها واحد بالوصيّة فتكون ثلاثة وثلاثين .
( 4 ) القول للشيخ رضوان اللّه عليه في المبسوط والخلاف ( الجواهر 28 / 447 ) .