أعظمهم فيعمل بمقتضى وصيته ، فلو قال : له مثل نصيب بنتي ، فعندنا يكون له النصف ، إذا لم يكن وارث سواها ، ويردّ إلى الثلث إذا لم تجز ، ولو كان له بنتان ، كان له الثلث ، لأن المال عندنا للبنتين دون العصبة ، فيكون الموصى له كثالثة ، ولو كان له ثلاث أخوات من أم ، وأخوة ثلاثة من أب ، فأوصى لأجنبي بمثل نصيب أحد ورثته ، كان كواحدة من الأخوات فيكون له سهم من عشرة ، وللأخوات ثلاثة ، وللأخوة
شرح
لأن المال كلّه لها فرضا وردّا ( ويردّ إلى الثلث إذا لم تجز ) ذلك ( و ) كذا ( لو كان له بنتان كان له الثلث لأن المال عندنا للبنتين ) فرضا وردّا ( دون العصبة فيكون الموصى له ك ) بنت ( ثالثة ، ولو كان له ثلاث أخوات من أمّ ، واخوة ثلاثة من أبّ فأوصى لأجنبي بمثل نصيب أحد ورثته ، كان كواحدة من الأخوات فيكون له سهم من عشرة وللأخوات ) من الأم ( ثلاثة ، وللأخوة ستة ) سهام ( ولو كان له زوجة ) واحدة ( وبنت ) واحدة فأوصى لأجنبي ( وقال : ) له ( مثل نصيب بنتي ، فأجاز الورثة كان له سبعة أسهم وللبنت مثلها « 1 » ، ؛ وللزوجة سهمان ، ولو قيل : لها سهم واحد من خمسة
هامش
( 1 ) الضمير للأسهم ، وهذا القول للشيخ عطر اللّه مرقده وقال عنه الشهيد قدّس اللّه روحه في المسالك 1 / 419 : « هو سهو من قلمه ، لأنه على هذا التقدير تكون الوصيّة من نصيب البنت خاصّة ويكون سهم الزوجة تامّا من أصل التركة لأنّ الاثنين ثمن الفريضة التي هي ستة عشر ، والواجب أن يكون الوصيّة من أصل التركة ويدخل النقص بها على جميع الورثة في كل واحد بنسبة استحقاقه فيكون من خمسة عشر » يعني التي أشار إليها المصنف رحمه اللّه بقوله : « ولو قيل : لها سهم واحد من خمسة عشر سهما كان أولى » .