السادس في اللواحق ، وفيه قسمان :
القسم الأول وفيه مسائل :
الأولى : إذا أوصى لأجنبي بمثل نصيب ابنه ، وليس له إلا واحد ، فقد شرك بينهما في تركته ، فللموصى له النصف ، فإن لم يجز الوارث فله الثلث ، ولو كان له ابنان كانت الوصية بالثلث ، ولو كان له ثلاثة ، كان له الربع ، والضابط : أنه يضاف إلى الوارث ، ويجعل كأحدهم إن كانوا متساوين ، وإن اختلفت سهامهم جعل مثل أضعفهم سهما ، إلا أن يقول مثل
شرح
الفصل ( السادس ) ( في اللواحق وفيه قسمان )
( القسم الأول : وفيه مسائل ) :
المسألة ( الأولى : إذا أوصى لأجنبي بمثل نصيب ابنه وليس له إلا واحد فقد شرك بينهما في تركته ، فللموصى له النصف ) من التركة ( فإن ) أجاز الولد قسم المال بينهما نصفين وإن ( لم يجز الوارث فله الثلث ) والباقي للولد ( ولو كان له ابنان كانت الوصيّة بالثلث ، ولو كان له ثلاثة ) أولاد ( كان له الربع ) وهكذا ( والضابط أنه يضاف إلى الوارث ويجعل كأحدهم إن كانوا متساوين ، وإن اختلفت سهامهم جعل مثل أضعفهم سهما إلا أن يقول ) الموصي : له ( مثل أعظمهم ، فيعمل بمقتضى وصيّته ، فلو قال : له مثل نصيب بنتي فعندنا « 1 » يكون له النصف إذا لم يكن له وارث سواها )هامش
( 1 ) أي عند الإمامية .