تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
الكبار والعقلاء ، أو على أبيه أو على أقاربه ، لم تمض الوصيّة عليهم ، ولو أوصى بالنظر في المال الذي تركه لهم لم يصح له التصرف لا في ثلثه ، ولا في إخراج الحقوق عن الموصي كالديون والصدقات . الثالثة : يجوز لمن يتولى أموال اليتيم ، أن يأخذ أجرة المثل عن نظره في ماله ، وقيل : يأخذ قدر كفايته ، وقيل : أقل الأمرين ، والأول أظهر .
شرح
ولاية شرعيّة كالولد وان نزلوا بشرط الصغر ) عند الوفاة ( فلو أوصى ) بالولاية ( على أولاده الكبار والعقلاء أو على أبيه ، أو على أقاربه لم تمض الوصيّة عليهم ) لعدم الولاية لأحد عليهم ( ولو أوصى بالنظر في المال الذي تركه لهم لم يصحّ له التصرّف ) في شيء منه ( لا في ثلثه ولا في اخراج الحقوق عن الموصي كالديون والصدقات ) مع عدم الوصيّة بإخراج ذلك . المسألة ( الثالثة : يجوز لمن يتولّى أموال اليتيم ) بوصيّة ونحوها ( أن يأخذ أجرة المثل عن نظره في ماله ، وقيل « 1 » : يأخذ ) ب ( قدر كفايته ، وقيل « 2 » ) : يأخذ ( أقلّ الأمرين ) ان كانت كفايته أقل من أجرة المثل من غير فرق بين الغني والفقير « 3 » ( والأول أظهر ) .
هامش
( 1 ) القول لابن إدريس كما في الجواهر 28 / 437 . ( 2 ) القول للشيخ كما في الجواهر أيضا . ( 3 ) المصدر نفسه .