ولا يجوز له التصرف في غيره ، وجرى مجرى الوكيل في الاقتصار على ما يوكل فيه .
مسائل ثلاث :
الأولى : الصفات المراعاة في الوصي تعتبر حال الوصية ، وقيل : حين الوفاة ، فلو أوصي إلى صبي فبلغ ثم مات الوصي ، صحت الوصية ، وكذا الكلام في الحرية والعقل ، والأول أشبه .
الثانية : تصح الوصية على كل من للموصى عليه ولاية شرعية ، كالولد وإن نزلوا بشرط الصغر ، فلو أوصى على أولاده
شرح
به « 1 » ، ولا يجوز له التصرّف في غيره ، وجرى ) في ذلك ( مجرى الوكيل في الاقتصار على ما يوكّل فيه ) .
( مسائل ثلاث ) :
المسألة ( الأولى : الصفات المراعاة في الوصي ) من التكليف والإسلام والحرّية ونحو ذلك ( تعتبر حالة الوصية ، وقيل « 2 » : حين الوفاة ، فلو أوصى إلى صبي فبلغ ثم مات الوصي صحت الوصيّة ، وكذا الكلام في الحرية والعقل والأول أشبه ) . المسألة ( الثانية : تصح الوصية على كلّ من للموصى عليههامش
( 1 ) أي بذلك الشيء المعيّن .
( 2 ) اشترط ابن إدريس رحمه اللّه هذه الصفات في الحالتين وذكر العلل في ذلك وهو ظاهر المصنف هنا ( انظر السرائر ص 384 والحدائق 22 / 566 ) .