تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
إنسان ولا وصي له كان للحاكم النظر في تركته ، ولو لم يكن هناك حاكم جاز أن يتولاه من المؤمنين من يوثق به ، وفي هذا تردّد . ولو أوصى بالنظر في مال ولده ، إلى أجنبي وله أب لم يصح ، وكانت الولاية إلى جد اليتيم دون الوصي ، وقيل : يصح ذلك في قدر الثلث ممّا ترك ، وفي أداء الحقوق . وإذا أوصى بالنظر في شيء معين ، اختصت ولايته به .
شرح
بالمنع ( يكون النظر بعده إلى الحاكم ) الشرعي لأنه ولي من لا ولي له ( وكذا لو مات إنسان ولا وصي له ) وله أطفال وعليه حقوق ( كان للحاكم النظر في تركته ، ولو لم يكن هناك حاكم جاز أن يتولّاه من المؤمنين من يوثق به ، وفي هذا تردّد ) « 1 » . ( ولو أوصى بالنظر في مال ولده ) الصغير ( إلى أجنبي وله « 2 » أب لم يصح ، وكانت الولاية إلى جد اليتيم ) الصالح للولاية ( دون الوصي ، وقيل : يصحّ ذلك في قدر الثلث ممّا تركه ، و ) كذا ( لي أداء الحقوق ) كوفاء الدين ونحوه ممّا لا مدخلية له في ولاية الطفل « 3 » . ( وإذا أوصى ) لأحد ( بالنظر في شيء معيّن اختصت ولايته
هامش
( 1 ) التردد من ولاية المؤمنين بعضهم لبعض ووجوب حفظ نفس المؤمن وماله من التلف مع القدرة على ذلك ومن حصر الولاية بغيرهم . ( 2 ) أي للموصي . ( 3 ) انظر الجواهر 28 / 439 .