تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 13

مساهمون:

ص١٣
العقد ، مع حضور الموكل وغيبته ، ولو منعه الموكل ، لم يكن له مخالفته . الثاني في ما لا تصح فيه النيابة وما تصح فيه أما ما لا تدخله النيابة فضابطه : ما تعلق قصد الشارع بايقاعه من المكلّف مباشرة كالطهارة مع القدرة ، وان جازت النيابة في غسل الأعضاء عند الضرورة ، والصلاة الواجبة ما دام حيّا ، وكذا الصوم والاعتكاف ، والحج الواجب مع القدرة ، والإيمان ، والنذور ، والغصب ، والقسم بين الزوجات لأنه
شرح
حضور الموكّل وغيبته ، و ) لكن ( لو منعه الموكّل ) من الردّ ( لم يكن له مخالفته ) لأنه صاحب الحقّ .

الفصل ( الثاني ) ( في ما لا تصحّ فيه النيابة وما تصحّ فيه ) .

( أمّا ما لا تدخله النيابة فضابطه ) : هو كلّ ( ما تعلّق قصد الشارع بإيقاعه من المكلّف مباشرة كالطّهارة ) من الحدث بقسميه ترابية كانت أو مائية ( مع القدرة ) على فعلها بنفسه ( وان ) لم يتمكن من مباشرتها ( جازت النيابة في غسل الأعضاء ) أو مسحها في التيمّم ( عند الضّرورة ) على النحو الذي تقدّم في كتاب الطهارة ، ( و ) كذا لا تجوز النيابة في ( الصلاة الواجبة ما دام ) المكلّف ( حيّا ، وكذا الصوم ، والاعتكاف ) في المساجد ( والحج الواجب مع القدرة ) على الإتيان به إلا مع العجز كما تقدّم حكمه في كتاب الحج ( والإيمان ) المتعيّن عليه أداؤها ( والنذور ) الواجب