الموصى له ، وهو أشهر الروايتين ، ولو لم يخلّف الموصى له أحدا ، رجعت إلى ورثة الموصي . ولو قال : أعطوا فلانا كذا ولم يبين الوجه ، وجب صرفه اليه يصنع به ما شاء .
ولو أوصى في سبيل اللّه ، صرف إلى ما فيه أجر ، وقيل :
يختص بالغزاة ، والأول أشبه .
وتستحب الوصية لذوي القرابة وارثا كان أو غيره ، وإذا أوصى للأقرب ، نزّل على مراتب الإرث ، ولا يعطى الأبعد مع وجود الأقرب .
الخامس في الأوصياء
ويعتبر في الوصي العقل والاسلام ، وهل يعتبر العدالة ؟
شرح
الموصى له أحدا رجعت ) الوصية ( إلى ورثة الموصي ) .
( ولو قال : أعطوا فلانا كذا ، ولم يبيّن الوجه وجب صرفه إليه يصنع به ما شاء ) لتسليط الموصي له على المال ( ولو أوصى في سبيل اللّه ) ولم يبيّن الوجه ( صرف إلى ما فيه اجر ) مطلقا ( وقيل : يختص بالغزاة والأول أشبه ) .
( وتستحب الوصية لذوي القرابة وارثا كان أو غيره ، وإذا أوصى للأقرب نزل على مراتب الإرث ) بالنسب ( و ) حينئذ ف ( لا يعطى الأبعد مع وجود الأقرب ) .