تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
الموصى له ، وهو أشهر الروايتين ، ولو لم يخلّف الموصى له أحدا ، رجعت إلى ورثة الموصي . ولو قال : أعطوا فلانا كذا ولم يبين الوجه ، وجب صرفه اليه يصنع به ما شاء . ولو أوصى في سبيل اللّه ، صرف إلى ما فيه أجر ، وقيل : يختص بالغزاة ، والأول أشبه . وتستحب الوصية لذوي القرابة وارثا كان أو غيره ، وإذا أوصى للأقرب ، نزّل على مراتب الإرث ، ولا يعطى الأبعد مع وجود الأقرب . الخامس في الأوصياء ويعتبر في الوصي العقل والاسلام ، وهل يعتبر العدالة ؟
شرح
الموصى له أحدا رجعت ) الوصية ( إلى ورثة الموصي ) . ( ولو قال : أعطوا فلانا كذا ، ولم يبيّن الوجه وجب صرفه إليه يصنع به ما شاء ) لتسليط الموصي له على المال ( ولو أوصى في سبيل اللّه ) ولم يبيّن الوجه ( صرف إلى ما فيه اجر ) مطلقا ( وقيل : يختص بالغزاة والأول أشبه ) . ( وتستحب الوصية لذوي القرابة وارثا كان أو غيره ، وإذا أوصى للأقرب نزل على مراتب الإرث ) بالنسب ( و ) حينئذ ف ( لا يعطى الأبعد مع وجود الأقرب ) .

الفصل ( الخامس ) ( في الأوصياء )

( ويعتبر في الوصي العقل والإسلام ) فلا يصح الإيصاء إلى