تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
وتكون لها الوصية ، وقيل : بل تعتق من الوصية ، لأنه لا ميراث إلا بعد الوصية . واطلاق الوصية يقتضي التسوية ، فإذا أوصى لأولاده ، وهم ذكور وإناث ، فهم فيه سواء ، وكذا لأخواله وخالاته ، أو لأعمامه وعماته ، وكذا لو أوصى لأخواله وأعمامه ، كانوا سواء على الأصح ، وفيه رواية مهجورة . أما لو نصّ على التفضيل اتبع .
شرح
من نصيب ولدها ، وتكون لها الوصيّة ، وقيل : بل يعتق من الوصيّة لأنه لا ميراث إلا بعد الوصيّة ) . ( وإطلاق الوصيّة يقتضي التسوية ) بين الموصى لهم من غير فرق بين القريب والبعيد ، والذكر والأنثى ، والفاضل في الإرث وغيره ، للتساوي في سبب الملك « 1 » ( فإذا أوصى لأولاده وهم ذكور وإناث فهم فيه « 2 » سواء ، وكذا ) لو أوصى ( لأخواله وخالاته أو لأعمامه وعمّاته ، وكذا لو أوصى لأخواله وأعمامه كانوا سواء ) في الموصى به ( على الأصح « 3 » ، و ) إن كان ( فيه رواية ) تدل على أن القسمة هنا كالميراث ولكنها ( مهجورة ) « 4 » لم يعمل بها ( أمّا لو نص على التفضيل ) بين الموصى لهم ( اتّبع ) النصّ وعمل بمقتضاه .
هامش
( 1 ) المصدر السابق ص 383 . ( 2 ) أي في الموصى به . ( 3 ) يشير بالأصح إلى من قال إن القسمة كالميراث وقد حكي هذا القول عن الشيخ وجماعة إلّا أن شيخ الجواهر رحمه اللّه قال « لم أتحقق ذلك ولا ريب في ضعفه » الجواهر 28 / 383 . ( 4 ) انظر الوسائل ، كتاب الوصايا ، أحكام الوصايا ب 62 ح 1 .