تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
وإذا أوصى لذوي قرابته ، كان للمعروفين بنسبه ، مصيرا إلى العرف ، وقيل : كان لمن يتقرب إليه ، آخر أب وأم له في الإسلام ، وهو غير مستند إلى شاهد ، ولو أوصى لقومه ، قيل : هو لأهل لغته ، ولو قال لأهل بيته دخل فيهم الأولاد والآباء والأجداد ، ولو قال : لعشيرته ، كان لأقرب الناس اليه في نسبه ، ولو قال لجيرانه ، قيل : كان لمن يلي داره إلى أربعين ذراعا من كلّ جانب ، وفيه قول آخر مستبعد .
شرح
( وإذا أوصى لذوي قرابته كان للمعروفين بنسبه ، مصيّرا ) ذلك ( إلى العرف ) من غير فرق بين الوارث وغيره « 1 » ، ( وقيل « 2 » : كان ) ذلك ( لمن يتقرّب إليه ) إلى ( آخر أبّ وأمّ له في الإسلام ، وهو غير مستند إلى شاهد ، ولو أوصى لقومه ، قيل « 3 » : هو لأهل لغته ، ولو قال : لأهل بيته دخل فيهم الأولاد ) وإن علو ( والآباء ) وإن نزلوا ( والأجداد « 4 » ، ولو قال : لعشيرته كان لأقرب الناس إليه في نسبه « 5 » ، ولو قال : لجيرانه ) ولم يسمهم بأسمائهم ولم يصفهم بصفاتهم ( قيل : كان لمن يلي داره إلى أربعين ذراعا من كلّ
هامش
( 1 ) الجواهر 28 / 384 . ( 2 ) هذا القول للشيخ رحمه اللّه في النهاية ص 614 وقد رجع عنه في الخلاف انظر السرائر ص 389 . ( 3 ) هذا القول للشيخين وأكثر الأصحاب كما في المسالك 1 / 410 . ( 4 ) يرى بعضهم ان لفظة « الأجداد » من سهو قلمه الشريف أو من زيادات الناسخين لشمول كلمة الاباء للأجداد أيضا . ( 5 ) للعلماء كلام حول هذه الأصناف بالنسبة لترادف بعضها ، وتفاوتها يرجع من أراد الاطلاع على ذلك المطولات من كتب الفقه فإن المجال يضيق بعرضها هنا .