تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
قيل : نعم ، لأن الفاسق لا أمانة له ، وقيل : لا ، لأن المسلم محل للأمانة ، كما في الوكالة والاستيداع ، ولأنها ولاية تابعة لاختيار الموصي فيتحقق بتعيينه . أما لو أوصى إلى العدل ففسق بعد موت الموصي أمكن القول ببطلان وصيته ، لأن الوثوق ربما كان باعتبار صلاحه فلم يتحقق عند زواله ، فحينئذ يعزله الحاكم ويستنيب مكانه . ولا يجوز الوصية إلى المملوك الا بإذن مولاه ، ولا تصح الوصية إلى الصبي منفردا ، وتصح منضما إلى البالغ ، لكن لا يتصرّف إلا بعد بلوغه ، ولو أوصى إلى اثنين أحدهما صغير
شرح
مجنون ولا إلى الكافر ( وهل يعتبر العدالة ) في الوصي ( قيل : نعم ، لأن الفاسق لا أمانة له ، وقيل : لا ) تعتبر العدالة في الوصي ( لأن المسلم محل للأمانة كما في الوكالة والاستيداع ، ولأنها ولاية تابعة لاختيار الموصي فيتحقّق بتعيينه ، أما لو أوصى إلى العدل ففسق بعد موت الموصي أمكن القول ببطلان وصيته ، لأن الوثوق ) به ( ربّما كان باعتبار صلاحه ، فلم يتحقّق ) الوثوق ( عند زواله ) بالفسق ( فحينئذ يعزله الحاكم ، ويستنيب مكانه ) . ( ولا يجوز الوصيّة إلى المملوك « 1 » إلا بإذن مولاه ) فتصح الوصاية حينئذ ( ولا تصح الوصيّة إلى الصّبي منفردا ، وتصح ) وصايته ( منضمّا إلى البالغ ) و ( لكن لا يتصرف ) الصبي ( إلّا بعد بلوغه ، ولو أوصى ) واحد ( إلى اثنين أحدهما صغير ) والآخر كبير
هامش
( 1 ) المراد مملوك غير الموصي اما الوصية لمملوكه فالذي عليه الأكثر أنها لا تصح ( انظر الجواهر 28 / 398 ) .