تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
تصرّف الكبير منفردا حتى يبلغ الصغير ، وعند بلوغه لا يجوز للبالغ التفرّد ، ولو مات الصغير أو بلغ فاسد العقل كان للعاقل الانفراد بالوصية ولم يداخله الحاكم ، لأن للميت وصيا ، ولو تصرف البالغ ثم بلغ الصبي لم يكن له نقض شيء ممّا أبرمه ، إلّا أن يكون مخالفا لمقتضى الوصية ، ولا يجوز الوصية إلى الكافر ، ولو كان رحما ، نعم ، يجوز أن يوصي اليه مثله ، وتجوز الوصية إلى المرأة ، إذا جمعت الشرائط . ولو أوصى إلى اثنين فإن أطلق أو شرط اجتماعهما لم يجز لأحدهما أن ينفرد عن صاحبه بشيء من التصرف ، ولو تشاحّا
شرح
( تصرّف الكبير ) بإنفاذ الوصيّة ( منفردا حتّى يبلغ الصغير ، وعند بلوغه لا يجوز للبالغ التفرّد ) في التصرف بها ( ولو مات الصغير أو بلغ ) وهو ( فاسد العقل ، كان للعاقل الانفراد بالوصية ، ولم يداخله « 1 » الحاكم لأن للميت وصيّا ) مستقلّا ( ولو تصرّف البالغ ) بأمر من أمور الوصاية ( ثم بلغ الصبي لم يكن له نقض شيء ممّا أبرمه ) قبل بلوغه ( إلّا أن يكون مخالفا لمقتضى الوصيّة ) . ( ولا يجوز الوصيّة ) من المسلم ( إلى الكافر ولو كان رحما ، نعم يجوز أن يوصي إليه ) كافر ( مثله ، وتجوز الوصية إلى المرأة إذا جمعت الشرائط ) لأن الذكورة في الوصية غير معتبرة ( ولو أوصى إلى اثنين ) فصاعدا جاز ، ( ف ) حينئذ ( إن أطلق ) الوصية ولم يشترط اجتماعهما ( أو شرط اجتماعهما لم يجز لأحدهما أن ينفرد عن صاحبه بشيء من التصرّف ، ولو تشاحّا ) « 2 » في أمر من
هامش
( 1 ) المداخلة - هنا - : المشاركة في التصرّف . ( 2 ) أراد كل واحد منهما ان يكون الحق له .