تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
وتصح الوصية للحمل الموجود ، وتستقر بانفصاله حيّا ، ولو وضعته ميتا بطلت الوصية ، ولو وقع حيا ثم مات كانت الوصية لورثته . وإذا أوصى المسلم للفقراء ، كان لفقراء ملته ، ولو كان كافرا انصرف إلى فقراء نحلته . ولو أوصى لإنسان ، فمات قبل الموصي ، قيل : بطلت الوصية ، وقيل : إن رجع الموصي بطلت الوصية ، سواء رجع قبل موت الموصى له أو بعده . وإن لم يرجع ، كانت الوصية لورثة
شرح
جانب ، وفيه قول آخر مستبعد ) أنّه من يلي داره إلى أربعين دارا « 1 » . ( وتصحّ الوصيّة للحمل الموجود ) حال الوصية ( و ) لكن لا ( تستقر ) له إلا ( بانفصاله حيا ، و ) حينئذ ( لو وضعته ميتا بطلت الوصية ، ولو وقع حيا ثم مات ) استقرت ، و ( كانت الوصية لورثته وإذا أوصى المسلم للفقراء ، كان لفقراء ملته ، ولو كان ) الموصي ( كافرا انصرفت إلى فقراء نحلته « 2 » ، ولو أوصى ) إنسان ( لإنسان ) آخر ( فمات ) الموصى له ( قبل الموصي ، قيل « 3 » : بطلت الوصية ، وقيل « 3 » : ان رجع الموصي ) عنها ( بطلت الوصية سواء رجع قبل موت الموصى له أو بعده ، وإن لم يرجع كانت الوصية لورثة الموصى له وهو أشهر الروايتين ، ولو لم يخلف
هامش
( 1 ) انظر السرائر ص 379 ومدرك هذا روايات من الطريقين قال عنها شيخ الجواهر 28 / 386 « إلا أنه مخالف للعرف » . ( 2 ) النحلة - بالضم - المذهب والديانة ، والمراد بما في المتن الثاني منهما . ( 3 ) تقدم الكلام على هذا في الفصل الأول .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 154 | المحقق الحلي