خروجه من الثلث ، فإن كان بقدر قيمته أعتق ، وكان الموصى به للورثة ، وان كانت قيمته أقل أعطي الفاضل ، وإن كانت أكثر سعى للورثة فيما بقي ما لم تبلغ قيمته ضعف ما أوصي له به ، فإن بلغت ذلك بطلت الوصية . وقيل : تصح ، ويسعى في الباقي كيف كان ، وهو حسن ، وإذا أوصى بعتق مملوكه وعليه دين ، فإن كانت قيمة العبد بقدر الدين مرتين اعتق المملوك ، ويسعى في خمسة أسداس قيمته ، وان كانت قيمته أقل بطلت الوصية بعتقه ، والوجه أن الدين يقدّم على الوصية فيبدأ به ،
شرح
الثلث ( بقدر قيمته اعتق وكان الموصى به للورثة ، وإن كان قيمته أقلّ ) ممّا أوصى له به اعتق و ( أعطي الفاضل ، وإن كانت ) قيمته ( أكثر سعى للورثة فيما بقي ) منها ( ما لم تبلغ قيمته ضعف ما أوصي له به فإن بلغت ذلك ) كما لو كانت قيمته مائة والموصى له به خمسين مثلا ( بطلت الوصيّة ، وقيل « 1 » : تصحّ ) الوصيّة مطلقا ( ويسعى ) للورثة ( في الباقي كيف كان ، وهو حسن ، وإذا أوصى بعتق مملوكه ) ولم يكن عنده سواه ( وعليه دين فإن كانت قيمة العبد بقدر الدين مرتين أعتق المملوك ) لنفوذ وصيّته في ثلثه وهي هنا سدس العبد فإن نصفه للدين ، وثلثا النصف الثاني للوارث فيبقى السدس ثلث الموصي فإذا انعتق السدس منه سرى العتق في الجميع ( ويسعى ) العبد حينئذ ( في خمسة أسداس قيمته ) ثلاثة أسداس منها للدين وسدسان للورثة ( وإن كانت قيمته أقل ) من الدين بطلت الوصيّة بعتقه ، والوجه أن الدين يقدّم على الوصيّة
هامش
( 1 ) القول لوالد الصدوق والشيخ وغيرهما ( انظر الجواهر 28 / 372 ) .