تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 12

مساهمون:

ص١٢
المشتري السلعة فتلفت في يده ، كان للموكل الرجوع على أيهما شاء بقيمته ، لكن إن رجع على المشتري لا يرجع المشتري على الوكيل ، لتصديقه له في الاذن ، وان رجع على الوكيل ، رجع الوكيل على المشتري بأقل الامرين ، من ثمنه وما اغترمه . وإطلاق الوكالة في البيع يقتضي تسليم المبيع ، لأنه من واجباته ، وكذا اطلاق الوكالة في الشراء يقتضي الاذن في تسليم الثمن ، لكن لا يقتضي الإذن في البيع قبض الثمن ، لأنه قد لا يؤمن على القبض ، وللوكيل أن يرد بالعيب ، لأنه من مصلحة
شرح
كان للموكّل الرجوع على أيّهما شاء بقيمته ) و ( لكن إن رجع ) الموكّل ( على المشتري لا يرجع المشتري على الوكيل ) إذا لم يكن قد دفع إليه الثمن ( لتصديقه له في الإذن ) من مولاه عند البيع ، ( وإن رجع ) المالك ( على الوكيل ) بقيمة ماله ( رجع الوكيل على المشتري بأقلّ الأمرين من ثمنه وما اغترمه ) لأنه يزعم بأن الأقل هو الثمن المعيّن من المالك وقد ظلمه المالك باغترامه فليس له أن يظلم المشتري بالرجوع به . ( وإطلاق الوكالة في البيع يقتضي ) الأذن للوكيل في ( تسليم المبيع لأنّه من واجباته ، وكذا إطلاق الوكالة في الشّراء يقتضي الأذن ) للوكيل ( في تسليم الثمن ) و ( لكن لا يقتضي ) إطلاق ( الإذن في البيع ) الإذن في ( قبض الثمن لأنه قد لا يؤمن ) الوكيل ( على القبض ) للثمن ( وللوكيل ) في الشراء ( أن يردّ ) ما اشتراه ( بالعيب لأنّه من مصلحة العقد ) الموكّل عليه سواء كان الرد ( مع