تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
يجب شراؤها ، وتوقّع وجودها بما عيّن له ، ولو وجدها بأقل اشتراها وأعتقها ودفع إليها ما بقي . الرابع في الموصى له ويشترط فيه الوجود ، فلو كان معدوما لم تصح الوصية له ، كما لو أوصى لميّت ، أو لمن ظن وجوده فبان ميتا عند الوصية ، وكذا لو أوصى لما تحمله المرأة ، أو لمن يوجد من أولاد فلان . وتصح الوصية للأجنبي والوارث ، وتصح الوصية للذمّي ،
شرح
الوصي ( به ، لم يجب شراؤها ) بالزائد على الثمن المعيّن ( وتوقّع وجودها بما عيّن له ) من الثمن ( ولو وجدها بأقلّ ) من الثمن الذي أوصى به ( اشتراها وأعتقها ، ودفع إليها ما بقي ) من الثمن .

الفصل ( الرابع ) ( في الموصى له )

( ويشترط فيه الوجود ) حال الوصيّة ( فلو كان معدوما لم تصح الوصيّة له كما لو أوصى ) بشيء ( لميت ، أو لمن ظن وجوده ) حيّا ( فبان ميّتا عند الوصيّة ، وكذا لو أوصى لما تحمله المرأة ) في المستقبل ( أو لمن يوجد من أولاد فلان ) وهم غير موجدين في الحال . ( وتصحّ الوصيّة للأجنبي والوارث ، و ) كذا ( تصحّ الوصية
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 147 | المحقق الحلي