يجب شراؤها ، وتوقّع وجودها بما عيّن له ، ولو وجدها بأقل اشتراها وأعتقها ودفع إليها ما بقي .
الرابع في الموصى له
ويشترط فيه الوجود ، فلو كان معدوما لم تصح الوصية له ، كما لو أوصى لميّت ، أو لمن ظن وجوده فبان ميتا عند الوصية ، وكذا لو أوصى لما تحمله المرأة ، أو لمن يوجد من أولاد فلان .
وتصح الوصية للأجنبي والوارث ، وتصح الوصية للذمّي ،
شرح
الوصي ( به ، لم يجب شراؤها ) بالزائد على الثمن المعيّن ( وتوقّع وجودها بما عيّن له ) من الثمن ( ولو وجدها بأقلّ ) من الثمن الذي أوصى به ( اشتراها وأعتقها ، ودفع إليها ما بقي ) من الثمن .