تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
الثانية : لو أعتق مملوكه عند الوفاة منجّزا ، وليس له سواه ، قيل : أعتق كلّه . وقيل : ينعتق ثلثه ، ويسعى للورثة في باقي قيمته ، وهو أشهر ، ولو أعتق ثلثه يسعى في باقيه ، ولو كان له مال غيره أعتق الباقي من ثلث تركته . الثالثة : لو أوصى بعتق رقبة مؤمنة وجب ، فإن لم يجد أعتق من لا يعرف بنصب ، ولو ظنها مؤمنة فأعتقها ، ثم بانت بخلاف ذلك أجزأت عن الموصي . الرابعة : لو أوصى بعتق رقبة بثمن معين فلم يجد به لم
شرح
المسألة ( الثانية : لو أعتق مملوكه عند ) مرض ( الوفاة منجزا وليس له ) من المال ( سواه ) ولم يجز الورثة ( قيل أعتق كلّه ) بناء على أن المنجز يخرج من الأصل ( وقيل « 1 » : ينعتق ثلثه ويسعى ) المعتق ( للورثة في باقي قيمته وهو أشهر ، ولو أعتق ثلثه ) عند الوفاة ( يسعى ) المعتق ( في ) تحرير ( باقيه ، ولو كان له مال غيره أعتق الباقي من ثلث تركته ) للسّراية . المسألة ( الثالثة : لو أوصى بعتق رقبة مؤمنة وجب ) تنفيذ ذلك ( فإن لم يجد ) رقبة مؤمنة ( اعتق من لا يعرف بنصب ) لأهل البيت عليهم السّلام من سائر المسلمين ( ولو ظنّها مؤمنة فأعتقها فبانت بخلاف ذلك أجزأت عن الموصي ) ولا حاجة في عتق غيرها . المسألة ( الرابعة : لو أوصى بعتق رقبة بثمن معيّن فلم يجد )
هامش
( 1 ) القول بعتقه كله لابن إدريس في السرائر ص 390 والقول بعتق ثلثه للشيخ في النهاية ص 616 .