تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
ولو كان أجنبيا ، وقيل : لا يجوز مطلقا ، ومنهم من خصّ الجواز بذوي الأرحام والأول أشبه ، وفي الوصية للحربي تردّد ، أظهره المنع ، ولا تصح الوصية لمملوك الأجنبي ، ولا لمدبّرة الأجنبي ، ولا لأم ولده ، ولا لمكاتبه المشروط أو الذي لم يؤد من مكاتبته شيئا ولو اجازه مولاه ، وتصح لعبد الموصى ولمدبره ، ومكاتبه ، وأم ولده ، ويعتبر ما يوصي به لمملوكه بعد
شرح
للذّمي ولو كان أجنبيّا ، وقيل « 1 » : لا يجوز مطلقا ، ومنهم من خصّ الجواز ) بالوصيّة ( بذوي الأرحام ) من أهل الذمة دون غيرهم ( والأوّل أشبه ، وفي الوصيّة للحربي ) حتى ولو كان رحما ( تردّد أظهره المنع ) « 2 » . ( ولا تصحّ الوصيّة لمملوك الأجنبي ، ولا لمدبّرة الأجنبي ، ولا لأمّ ولده ، ولا لمكاتبه المشروط ، أو الذي لم يوأدّ من مكاتبته شيئا « 3 » ، ولو أجاز مولاه ) م لعدم قابليّة المملوك للملك ( وتصحّ لعبد الموصي ولمدبّره ومكاتبه وأمّ ولده ، و ) المراد بصحة الوصية له أنه ( يعتبر ما يوصي به لمملوكه بعد خروجه من الثلث فإن كان )
هامش
( 1 ) القائل لا يعرف كما في الجواهر 28 / 365 . ( 2 ) منشأ التردّد من النصوص المستفيضة المشتملة على انفاذ الوصية ولو كان الموصى له يهوديا أو نصرانيا ( انظر الوسائل كتاب الوصايا ب 32 و 35 من أبواب أحكام الوصايا ) ولفظ يهودي ونصراني يشمل الحربي وغيره ، ومن أن الحربي غير قابل للملك ، وللمسلم أن يستولي عليه حيثما وجده إذا أمن الضرر على نفسه وغيره من المؤمنين مضافا ان انفاذ الوصية للحربي لو كان جائزا لكان أولى بالذكر . ( 3 ) سيأتي بيان التدبير والمكاتبة المشروطة وغير المشروطة في كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد بمشيئة اللّه تعالى .