ولا تقبل شهادة الوصي فيما هو وصي فيه ، ولا ما يجرّبه نفعا أو يستفيد منه ولاية ، ولو كان وصيا في اخراج مال معيّن ، فشهد للميت بما يخرج به ذلك المال من الثلث ، لم يقبل .
مسائل اربع :
الأولى : إذا أوصى بعتق عبيده ، وليس له سواهم ، أعتق ثلثهم بالقرعة ، ولو رتبهم أعتق الأول فالأول حتى يستوفي الثلث ، وتبطل الوصية فيمن بقي ، ولو أوصى بعتق عدد مخصوص من عبيده استخرج ذلك العدد بالقرعة ، وقيل : يجوز للورثة أن يتخيروا بقدر ذلك العدد ، والقرعة على الاستحباب ، وهو حسن .
شرح
مثلا ، ثم ظهر أنّ التركة الفان ، ( ف ) هنا لا يمكن أن يخرج الألف المعيّنة بكاملها باعتبار أنها من الثلث وإذا ( شهد للميّت بما يخرج به ذلك المال ) المعين ( من الثلث ) مثل أن يشهد أن له على فلان ألف درهم ( لم يقبل ) شهادته لما في ذلك من إثبات حق له .