تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
ولا تثبت الوصية بالولاية الا بشاهدين ، ولا تقبل شهادة النساء في ذلك ، وهل تقبل شهادة شاهد مع اليمين ؟ فيه تردد ، أظهره المنع ، ولو أشهد انسان عبدين له على حمل أمته أنه منه ، ثم مات فأعتقا وشهدا بذلك ، قبلت شهادتهما ولا يسترقهما المو لود ، وقيل : يكره ، وهو أشبه .
شرح
( ولا تثبت الوصية بالولاية ) على المال ( إلا بشاهدين ) مسلمين عادلين « 1 » ( ولا تقبل شهادة النساء في ذلك ، وهل تقبل ) فيها ( شهادة الشاهد مع اليمين ؟ فيه تردّد « 2 » ، أظهره المنع ) . ( ولو أشهد إنسان ، عبدين له على حمل أمته أنّه منه ثم مات فأعتقا وشهدا بذلك ) بعد عتقهما ( قبلت شهادتهما ، ولا يسترقهما المو لود ، وقيل : يكره ) له استرقاقهما ، ( وهو أشبه ) . ( ولا تقبل شهادة الوصيّ فيما هو وصيّ فيه ولا ) تقبل في كلّ ( ما يجرّ به نفعا ) له مثل أن يجعله أحد وصيّا في تفريق ثلثه فيشهد بمال للموصى عند الغير فيستفيد زيادة الثلث منه ( أو يستفيد منه ولاية ) على مال مثل أن يكون وصيّا على طفل فيزيد ماله بشهادته ( ولو « 3 » كان وصيّا في إخراج مال معيّن ) من تركته كألف درهم
هامش
( 1 ) الجواهر 28 / 354 . ( 2 ) علق الشهيد في المسالك 1 / 405 على هذا التردد بقوله : « قد قطع الأصحاب بالمنع من غير خلاف في المسألة ولا تردّد ووافقهم المصنف في مختصر الكتاب على القطع وابدل هذا التردد . ( 3 ) هذه المسألة فرع على المسألة السابقة ولذا قال الشهيد قدّس اللّه نفسه في المسالك 1 / 405 : « واعلم أنه لو عطف هذه المسألة على ما قبلها بالفاء كان أجود » .