تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
الورثة ، ويجوز أن يعطوا صغيرا أو كبيرا ، صحيحا أو معيبا ، ولو هلك مماليكه بعد وفاته الّا واحدا ، تعيّن للعطية ، فإن ماتوا بطلت الوصية ، فإن قتلوا لم تبطل وكان للورثة أن يعينوا له من شاءوا ، أو يدفعوا قيمته إن صارت إليهم ، والا أخذها من الجاني . وتثبت الوصية بشاهدين مسلمين عدلين ، ومع الضرورة وعدم عدول المسلمين ، يقبل شهادة أهل الذمة خاصّة ، ويقبل في الوصية بالمال شهادة واحد مع اليمين ، أو شاهد وامرأتين ، ويقبل شهادة الواحدة في ربع ما شهدت به ، وشهادة اثنتين في النصف ، وثلاث في ثلاثة الأرباع ، وشهادة الأربع في الجميع ،
شرح
معيبا ) ذكرا أو أنثى لصدق اللفظ وعدم الانصراف إلى فرد معيّن منها ( ولو هلك مماليكه بعد وفاته إلا واحدا تعيّن ) الواحد ( للعطيّة ، فإن ماتوا ) جميعا ( بطلت الوصية ) لانتفاء موضوعها ( فإن قتلوا لم تبطل ) الوصية ( وكان للورثة أن يعيّنوا له من شاؤوا أو يدفعوا قيمته إن صارت إليهم وإلا أخذها من الجاني ) لانتقال حق الوصية إلى البدل القائم مقام المبدل عنه . ( وتثبت الوصية بشاهدين مسلمين عدلين ، ومع الضّرورة وعدم ) وجود ( عدول ) من ( المسلمين يقبل شهادة أهل الذمّة خاصّة ، ويقبل في الوصية بالمال شهادة ) العدل ال ( واحد مع اليمين ، أو شاهد ) عدل ذكر ( وامرأتين ) ثقتين ( ويقبل شهادة ) المرأة ( الواحدة ) العادلة ( في ربع ما شهدت به ، و ) تقبل ( شهادة اثنتين ) من النساء ( في النصف ، و ) شهادة ( ثلاث في ثلاثة الأرباع ، وشهادة الأربع في الجميع في الوصية بالأموال )