الورثة لأنها تابعة للملك ، وللموصى له التصرف في المنفعة ، وللورثة التصرف في الرقبة ببيع وعتق وغيره ، ولا يبطل حق الموصى له بذلك .
ولو أوصى له بقوس ، انصرف إلى قوس النشّاب والنبل والحسبان الا مع قرينة تدل على غيرها ، وكلّ لفظ وقع على أشياء ، وقوعا متساويا ، فللورثة الخيار في تعيين ما شاؤوا منها ، أما لو قال : اعطوه قوسي ، ولا قوس له الا واحدة انصرفت الوصية إليها ، من أي الأجناس كانت .
ولو أوصى برأس من مماليكه ، كان الخيار في التعيين إلى
شرح
عبده مدّة معيّنة فنفقته على الورثة لأنها « 1 » تابعة للملك ، وللموصي له التصرّف في المنفعة ، وللورثة التصرّف في الرقبة ببيع وعتق وغيره ) ممّا لا ينافي المنفعة في المدّة المعيّنة ( ولا يبطل حقّ الموصى له بذلك ) لأنه يملك حقّ المنفعة وهم يملكون الرقبة ، ولكلّ منهما السلطنة على ملكه ، ولتميّز حقّ كل منهما ( ولو أوصى له بقوس انصرف إلى ) ال ( قوس ) التي يرمي بها ( النّشاب والنّبل والحسبان « 2 » إلّا مع قرينة تدلّ على ) إرادة ( غيرها ، و ) كذا الحكم في ( كلّ لفظ وقع ) معناه ( على أشياء وقوعا متساويا فللورثة الخيار في تعيين ما شاؤوا منها ) لصدق تنفيذ الوصيّة بذلك ( أما لو قال :
اعطوه قوسي ، ولا قوس له إلّا واحدة انصرفت الوصية إليها من أي الأجناس كانت ، ولو أوصى برأس من مماليكه كان الخيار في التعيين إلى الورثة ، ويجوز أن يعطوا صغيرا أو كبيرا صحيحا أو
هامش
( 1 ) أي النفقة .
( 2 ) الحسبان - بالضم - السهام الصغار .