كان أنثى فكذا ، فخرج ذكر وأنثى لم يكن لهما شيء .
وتصح الوصية بالحمل وبما تحمله المملوكة والشجرة ، كما تصح الوصية بسكنى الدار مدة مستقبلة .
ولو أوصى بخدمة عبد ، أو ثمرة بستان ، أو سكنى دار ، أو غير ذلك من المنافع ، على التأبيد أو مدة معينة ، قوّمت المنفعة ، فإن خرجت من الثلث ، وإلا كان للموصى له ما يحتمله الثلث ، وإذا أوصى بخدمة عبده مدة معينة ، فنفقته على
شرح
( وتصح الوصية بالحمل ) « 1 » المتكوّن حال الوصيّة ( وبما تحمله المملوكة ، و ) ما تحمله ( الشجرة ) ولا يقدح كونه معدوما حال الوصية ( كما تصحّ الوصيّة بسكنى الدار مدّة مستقبلة ، ولو أوصى ) لأحد ( بخدمة عبد ، أو ثمرة بستان ، أو سكنى دار أو غير ذلك من المنافع على التأبيد « 2 » أو مدّة معينة ) صح ، و ( قوّمت المنفعة فإن ) وسع الثلث للوصايا ( خرجت من الثلث ، وإلّا كان للموصى له ما يحتمله الثلث ) فحسب ( وإذا أوصى ) لأحد ( بخدمة
هامش
- الظرفية لغيره بخلاف الثانية ، فإنه شرط صفة الذكورة والأنوثة في جملة الحمل فقد اعتبر كون جميع ما في بطنها هو الذكر أو الأنثى فإذا وجدا معا فيه لم يصدق ان الذكر في بطنها ذكر ولا أنثى بل هما والمجموع غير كل واحد من اجزائه فلا يستحقان شيئا .
( 1 ) قد أشرنا فيما تقدّم أن هذه المسألة تختلف عن المسألة المتقدّمة وهي قوله رحمه اللّه : « لو أوصى بحمل فجاءت به لأقل من ستة أشهر » الخ ، فإنه هناك أراد الحمل الموجود فعلا ثم تبيّن عدم وجوده عند الوصية باعتبار أنها ولدته لعشرة أشهر من حين الوصيّة ، وهنا أراد الحمل المتكون حال الوصية وبما سيولد فاختلفت الصيغة هنا وهناك .
( 2 ) أي على الدوام .