تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
المدة بين الستة والعشرة ، وكانت خالية من مولى وزوج ، حكم به للموصى له ، وان كان لها زوج أو مولى لم يحكم به للموصى له ، لاحتمال توهم الحمل في حال الوصية وتجدده بعدها ، ولو قال : ان كان في بطن هذه ذكر فله درهمان ، وان كان أنثى فلها درهم ، فإن خرج ذكر وأنثى ، كان لهما ثلاثة دراهم ، أمّا لو قال : إن كان الذي في بطنها ذكر فكذا ، وان
شرح
لم تصح ) بناء على أنها أقصى مدّة الحمل فيعلم بذلك عدم وجوده حال الوصيّة « 1 » ( وإن جاءت ) به ( لمدّة بين الستة والعشرة وكانت خالية ) في المدّة المذكورة ممّن يباح له وطؤها ( من مولى أو زوج حكم به للموصى له ) للعلم بسبق وجوده على الوصيّة ( و ) أما ( إن كان لها زوج أو مولى ) في هذه المدّة يمكن له مباشرتها فيه ( لم يحكم به للموصى له لاحتمال توهم الحمل في حال الوصيّة وتجدّده بعدها ) فلم يعلم وجوده بعد ذلك ( ولو قال : إن كان ) ما ( في بطن هذه ) المرأة ( ذكر فله درهمان وإن كان أنثى فلها درهم ) واحد ( فإن خرج ذكر وأنثى كان لهما ثلاثة دراهم ) أيضا ( أما لو قال : إن كان الذي في بطنها ذكر ف ) له ( كذا ، وإن كان اثنى ف ) لها ( كذا ، فخرج ذكر وأنثى لم يكن لهما شيء ) للاختلاف بين العبارتين « 2 » .
هامش
( 1 ) المصدر السابق . ( 2 ) وبيان الفرق بين الصيغتين - كما في المسالك 1 / 402 - أنّه في الأول اعتبر وجود الذكر في البطن واعتبر وجود الأنثى فيه من غير أن ينحصر ما في البطن في أحدهما فإذا وجدا معا في البطن صدق ان في بطنها ذكرا فيستحق ما أوصي له به ، وإن في بطنها أنثى فتستحق ما أوصي لها به لتحقق الشرط فيهما ، وزيادة الآخر لا تضر لأن الظرفية لشيء لا ينافي -