تفريع
إذا عين الموصى له شيئا ، وادّعى الموصي قصده من هذه الألفاظ ، وأنكر الوارث ، كان القول قول الوارث مع يمينه ، ان ادّعى عليه العلم وإلّا فلا يمين .
الطرف الثالث : في أحكام الوصية ، إذا أوصى بوصية ، ثم أوصى بأخرى مضادة للأولى ، عمل بالأخيرة ، ولو أوصى بحمل ، فجاءت به لأقل من ستة أشهر ، صحت الوصية به ، ولو كانت لعشرة أشهر من حين الوصية ، لم تصح ، وان جاءت
شرح
( تفريع )
( إذا عيّن الموصى له شيئا ) بتأويل لفظ من ألفاظ الوصيّة ( وادّعى ) أنّ ( الموصي قصده من هذه الألفاظ ) مثل أن يقول : أعطوه مالا جليلا فقال الموصى له : إنه أراد ألف درهم مثلا ( وأنكر الوارث كان القول قول الوارث مع يمينه إن ادّعى عليه العلم ) بذلك ( وإلّا فلا يمين ) عليه لأن تفسير ذلك يعود إليه « 1 » .( الطرف الثالث ) ( في أحكام الوصيّة )
( إذا أوصى ) واحد ( بوصيّة ثم أوصى بأخرى مضادّة للأولى عمل بالأخيرة ، ولو أوصى بحمل ) جارية ( فجاءت به لأقل من ستة أشهر ) من تاريخ الوصيّة ( صحّت الوصيّة به ) لظهور وجوده حال الوصية « 1 » ( ولو كان ) قد جاءت به ( لعشرة أشهر من حين الوصيةهامش
( 1 ) الجواهر 28 / 333 في الموضعين . وستأتي إشارة إلى هذه المسألة عند قوله رحمه اللّه « وتصحّ الوصية بالحمل » الخ .