تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
وإذا أوصى بلفظ مجمل لم يفسره الشرع ، رجع في تفسيره إلى الوارث كقوله : اعطوه حظّا من مالي أو قسطا أو نصيبا أو قليلا أو يسيرا أو جليلا أو جزيلا ، ولو قال : اعطوه كثيرا ، قيل : يعطي ثمانين درهما كما في النذر ، وقيل : يختص هذا التفسير بالنذر اقتصارا على موضع النقل . والوصية بما دون الثلث أفضل ، حتى أنها بالربع أفضل من الثلث ، وبالخمس أفضل من الربع .
شرح
بشيء خاص ( رجع في تفسيره إلى الوارث ، كقوله ) مثلا : ( أعطوه حظّا من مالي ، أو ) قال : اعطوه ( قسطا أو نصيبا أو قليلا أو يسيرا أو جليلا أو جزيلا ) ونحو ذلك ( ولو قال : اعطوه كثيرا قيل « 1 » : يعطي ثمانين درهما ما في النذر ، وقيل : يختصّ هذا التفسير بالنذر اقتصارا على موضع النقل ) « 2 » . ( والوصية ) إذا كانت ( بما دون الثلث أفضل حتى أنها بالربع أفضل من الثلث ، وبالخمس أفضل من الربع ) ارفاقا بالورثة .
هامش
( 1 ) القول للشيخ والصدوق وجماعة ( الجواهر 28 / 330 ) . ( 2 ) إجمال الرواية : أن المتوكل نذر أن يتصدق بمال كثير فسأل الفقهاء فقالوا فيه أقاويل مختلفة فأشار رجل من ندمائه يقال له : صنعان أن يسأل الإمام الهادي عليه السّلام فأرسل إليه من يسأله فقال عليه السّلام : الكثير ثمانون ، فقال الرسول : يا سيدي إنه يسألني عن العلّة فيه ! فقال له عليه السّلام : إنّ عز وجلّ يقول :لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍسورة التوبة : 25 . فعددنا تلك المواطن فكانت ثمانين موطنا ( انظر الوسائل كتاب النذور أبواب النذر ب 3 ح 1 ) .