تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
ولو أوصى باخراج بعض ولده من تركته ، لم يصح ، وهل يلغو اللفظ ؟ فيه تردّد بين البطلان وبين إجزائه مجرى من أوصى بجميع ماله لمن عدا الولد ، فتمضي في الثلث ، ويكون للمخرج نصيبه من الباقي ، بموجب الفريضة ، والوجه الأول ، وفيه رواية بوجه آخر مهجورة .
شرح
( بعيد ) « 1 » . ( ولو أوصى بإخراج بعض ولده ) ذكورا وإناثا ( من تركته لم يصحّ ، وهل يلغو اللفظ ) الذي أخرجه به أم يترتب عليه أثر ؟ ( فيه تردّد « 2 » بين البطلان وبين إجزائه مجرى من أوصى بجميع ماله لمن عدا الولد فتمضي في الثلث ) خاصّة ( ويكون للمخرج نصيبه من الباقي بموجب الفريضة ، والوجه الأول ، وفيه رواية بوجه آخر ) ولكنها ( مهجورة ) « 3 » ( وإذا أوصى بلفظ مجمل لم يفسره الشرع )
هامش
( 1 ) القول الآخر الذي استبعده المصنف اشتراط أن يكون الموصى عدلا مأمونا ، فإن لم يكن عدلا وكان متّهما لم تنفذ الوصية في أكثر من ثلثه من الصندوق والسفينة والسيف والحراب وما فيها ( انظر النهاية ص 614 ) والاستبعاد من عدم مدخلية ذلك في الوصية ( انظر الجواهر 28 / 325 ) . ( 2 ) منشأ التردّد من أن له ثلث ماله بعد موته ، وحصة ولده المخرج من ماله فله الثلث فيها ، ومن أن العقود بالقصود وهو لم يقصد ذلك عندما أوصى بإخراجه ولذا اختار الأكثر بطلان هذه الوصية وأنها لغو لا يترتب عليها أثر . ( 3 ) الرواية المهجورة هي عن وصي علي بن السرّي قال : قلت لأبي الحسن عليه السّلام : إنّ علي بن السّري توفى فأوصى إليّ ، فقال : رحمه اللّه ، قلت : وإن ابنه جعفر بن علي وقع على أم ولد له فأمرني أن أخرجه من الميراث ، فقال : أخرجه فإن كنت فسيصيبه خبل . . . الرواية ( الوسائل كتاب الوصايا ، أبواب أحكام الوصايا ب 90 ح 4 ) وفي ذيل هذه الرواية قصة لطيفة لأبي يوسف القاضي ليس في المجال متسع لذكرها .