وإطلاق الوكالة ، يقتضي الابتياع بثمن المثل ، بنقد البلد حالا ، وان يبتاع الصحيح دون المعيب ، ولو خالف لم يصح ، ووقف على إجازة المالك ، ولو باع الوكيل بثمن فأنكر المالك الإذن في ذلك القدر ، كان القول قوله مع يمينه ، ثم تستعاد العين ان كانت باقية ، ومثلها أو قيمتها ان كانت تالفة ، وقيل يلزم الدلال إتمام ما حلف عليه المالك ، وهو بعيد . فإن تصادق الوكيل والمشتري على الثمن ، ودفع الوكيل إلى
شرح
( وإطلاق الوكالة ) في البيع والشراء ( يقتضي ) البيع و ( الابتياع بثمن المثل ، بنقد البلد حالّا ) إلا إذا أذن له بالبيع مؤجّلا ( و ) يلزم الوكيل ( أن يبتاع الصحيح دون المعيب ، ولو خالف ) في شيء من ذلك ( لم يصح ، ووقف على إجازة المالك ، ولو باع الوكيل بثمن فأنكر المالك الإذن في ذلك القدر كان القول قوله « 1 » مع يمينه ، ثم ) إذا حلف ( تستعاد العين ) من المشتري ( إن كانت باقية ) عنده ، ( و ) يدفع ( مثلها أو قيمتها أن كانت تالفة ، وقيل « 2 » : يلزم الدلّال إتمام ما حلف عليه المالك ، وهو بعيد « 3 » ، فإن تصادق « 4 » الوكيل والمشتري على الثمن ) الذي ادّعى الوكيل الأذن فيه ( و ) قد ( دفع الوكيل إلى المشتري السّلعة فتلفت في يده
هامش
( 1 ) أي قول المالك .
( 2 ) القول للشيخ رحمه اللّه في النهاية ص 407 .
( 3 ) المراد بالدلّال الوكيل ، وتوضيح ذلك : لو ادّعى المالك وقال للوكيل : إني قد أمرتك أن تبيعه بمائة مثلا وحلف على ذلك ، وكان الوكيل قد باعه بثمانين ضمن الوكيل التفاوت ولزمه أن يدفع إليه مائة ، وقد استبعد المصنف هذا القول .
( 4 ) أي صدق أحدهما الآخر .