ولو كان سهم كان ثمنا ، ولو كان بشيء ، كان سدسا ، ولو أوصى بوجوه ، فنسي الوصي وجها ، جعله في وجوه البر ، وقيل : يرجع ميراثا ، ولو أوصى بسيف معين وهو في جفن ، دخل الجفن والحلية في الوصية ، وكذا لو أوصى بصندوق وفيه ثياب ، أو سفينة وفيها متاع ، أو جراب وفيه قماش ، فإن الوعاء وما فيه داخل في الوصية ، وفيه قول آخر بعيد .
شرح
كان ثمنا ، ولو كان ) أوصى ( بشيء كان سدسا ، ولو أوصى بوجوه فنسي الوصي وجها ) منها ( جعله في وجوه البرّ ، وقيل « 1 » : يرجع ) الوجه المنسي ( ميراثا ولو أوصى بسيف معيّن وهو في جفن « 2 » دخل الجفن و ) ما عليه من ( الحلية في الوصية ، وكذا لو أوصى بصندوق وفيه ثياب ، أو سفينة وفيها متاع ، أو جراب وفيه قماش ، فإن الوعاء وما فيه داخل في الوصيّة ، وفيه قول آخر ) وهو
هامش
-الطَّيْرِثُمَّ اجْعَلْ عَلى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً . . . .سورة البقرة : 260 : فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام : من هذا علمت الطير أربعة فكم كانت الجبال ؟
إنما الأجزاء للجبال ليس للطير ، قالوا : ظننا أنها أربعة قال عليه السّلام : لا ولكن الجبال عشرة وأما رواية السّبع فقد نقلها الشيخ المفيد في الارشاد عن أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل أوصى بجزء من ماله ولم يعينه فاختلف الوراث بعده في ذلك فقضى عليهم بإخراج السبع من ماله وتلا قوله تعالى :لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ لِكُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌسورة الحجر : 44 . والرواية الأولى هي الأشهر بين العلماء ولهذا قال شيخ الجواهر قدس اللّه روحه : « وعلى كل حال فالقول بالعشر هو الأقوى » ( انظر الجواهر 28 / 319 والوسائل كتاب الوصايا ، أحكام الوصايا ب 54 من ح 2 إلى 14 ) .
( 1 ) القول للشيخ وابن إدريس ( الجواهر 28 / 322 ) .
( 2 ) الجفن - بفتح فسكون - : غمد السيف وجمعه أجفان وجفون .