يبطل ، وقيل : يصح ، وتزال عنه الصفة المحرمة ، أما لو لم يكن فيه منفعة إلّا المحرمة بطلت الوصية ، وتصح الوصية بالكلاب المملوكة : ككلب الصيد ، والماشية ، والحائط ، والزرع .
الطرف الثاني : في الوصية المبهمة ، من أوصى بجزء من ماله ، فيه روايتان ، أشهرهما العشر ، وفي رواية سبع الثلث ،
شرح
إلا عود اللهو ، قيل : يبطل ) الوصية لأنّها بغير المشروع ( وقيل « 1 » : يصح ، وتزال عنه الصفّة المحرّمة ، أمّا لو ) أوصى بشيء ( لم يكن فيه منفعة إلا ) المنفعة ( المحرّمة ) كالخنزير مثلا ( بطلت الوصيّة ، وتصحّ الوصية بالكلاب المملوكة ككلب الصيد والماشية والحائط والزرع ) .
( الطرف الثاني ) ( في الوصية المبهمة )
( من أوصى بجزء من ماله ففيه روايتان أشهرهما ) رواية ( العشر ، وفي رواية : سبع الثلث « 2 » ، ولو كان ) أوصى ( بسهمهامش
( 1 ) لم اهتد لمعرفة القائل بالبطلان والقول بالصحّة مع إزالة الصفة للشيخ رحمه اللّه ( انظر الحدائق 22 / 451 ) .
( 2 ) رواية العشر عن الصادق عليه السّلام بصور تختلف في الالفاظ ولكنها متفقة بالمعنى وهذه صورة منها : إن رجلا مات وأوصى بمائة ألف درهم وأمر وصيه أن يعطى أبا حنيفة منها جزء فسأل عنها جعفر بن محمد عليه السّلام وأبو حنيفة حاضر فقال عليه السّلام ما تقول فيها يا أبا حنيفة ؟
فقال : الربع وقال لابن أبي ليلى وكان حاضرا أيضا فقال : الربع ، فقال عليه السّلام : من أين قلتم ؟ فقال لقول اللّه تعالى :فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ-