تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
الباقي حتى يحصل من الغائب ، لأن الغائب معرّض للتلف . فرع لو أوصى بثلث عبده ، فخرج ثلثاه مستحقا ، انصرفت الوصية إلى الثلث الباقي ، تحصيلا لإمكان العمل بالوصية . ولو أوصى بما يقع اسمه على المحلّل والمحرّم انصرف إلى المحلل ، تحصينا لقصد المسلم عن المحرّم ، كما إذا أوصى بعود من عيدانه ولو لم يكن له عود إلّا عود اللهو ، قيل :
شرح
الباقي ) من الثلث ( حتى يحصل من الغائب لأن الغائب معرّض للتلف ) فيحصل للوارث ضرر بذلك فيما لو أخذ جميع الثلث من المال الحاضر .

( فرع )

( لو أوصى بثلث عبده فخرج ثلثاه مستحقا ) ن للغير ( انصرفت الوصيّة إلى الثلث الباقي ) منه « 1 » ( تحصيلا لإمكان العمل بالوصيّة ) فحينئذ إن وسعت التركة أعطي الموصى له تمام الثلث من العبد ، وإن له تركة سواه نفذت الوصيّة في ثلث الثلث أو وقف في الباقي على إجازة الورثة « 2 » ، ( ولو أوصى بما يقع اسمه على المحلّل والمحرّم ) مثل العود مثلا فإنه يقع على العود الذي هو ضرب من الطيب يتبخّر به وعلى العود وهو آلة من المعازف يضرب بها ( انصرف إلى المحلّل تحصينا لقصد المسلم عن المحرم كما إذا أوصى بعود من عيدانه ) وكان كلا العودين عنده ( ولو لم يكن له عود
هامش
( 1 ) أي من العبد . ( 2 ) انظر الجواهر 28 / 315 .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 134 | المحقق الحلي