وأحلفوا على الزائد ، وفيه تردد .
أما لو أوصى بعبد أو دار ، فأجازوا الوصية ثم ادعوا انهم ظنوا ان ذلك بقدر الثلث أو أزيد بيسير ، لم يلتفت إلى دعواهم ، لأن الإجازة هنا تضمنت معلوما ، وإذا أوصى بثلث ماله مثلا مشاعا ، كان للموصى له من كل شيء ثلثه ، وإن أوصى بشيء معين ، وكان بقدر الثلث ، فقد ملكه الموصى له بالموت ، ولا اعتراض فيه للورثة ، ولو كان له مال غائب ، أخذ من تلك العين ما يحتمله الثلث من المال الحاضر ، ويقف
شرح
قليل ، قضي عليهم بما ظنوه ، وأحلفوا على الزائد ، وفيه تردد « 1 » ) .
و ( أمّا لو أوصى ) لأحد ( بعبد أو دار فأجازوا الوصية ) في ذلك ( ثم ادّعوا أنهم ظنوا أنّ ذلك بقدر الثلث أو أزيد بيسير لم يلتفت إلى دعواهم لأنّ الإجازة هنا تضمنت معلوما « 2 » وإذا أوصى بثلث ماله مثلا مشاعا كان للموصى له من كلّ شيء ثلثه ، وإن أوصى بشيء معيّن وكان بقدر الثلث فقد ملكه الموصى له بالموت ) والقبول ( ولا اعتراض فيه للورثة ، ولو كان له « 3 » مال غائب أخذ ) له ( من تلك العين ما يحتمله الثلث من المال الحاضر ويقف
هامش
( 1 ) أي ويقضى بحسب ما ادعوه من الظن ، ومنشأ التردد من إمكان أنّ ما أدعوه من الظن ومن أن لفظة النصف تشمل القليل والكثير وقد أجازوا ذلك فليس لهم الرجوع .
( 2 ) وهو العبد أو الدار وهو غير مجهول عكس المال الذي لا يعلمون مقداره في الغرض السابق .
( 3 ) أي للموصي .