شريكه إن احتمل ثلثه لذلك ، والّا اعتق منهم ما يحتمله الثلث ، وبه رواية فيها ضعف ، ولو أوصى بشيء واحد لاثنين ، وهو يزيد عن الثلث ، ولم يجز الورثة كان لهما ما يحتمله الثلث ، ولو جعل لكل واحد منهما شيئا ، بدىء بعطية الأول ، وكان النقص على الثاني منهما ، ولو أوصى بنصف ماله مثلا ، فأجاز الورثة ، ثم قالوا : ظننا انه قليل ، قضي عليهم بما ظنوه
شرح
وقيل « 1 » : يقوّم عليه حصة شريكه ) للسراية ( إن احتمل ثلثه لذلك ، وإلا أعتق منهم ما يحتمله الثلث ) خاصّة ( وبه رواية فيها ضعف « 2 » ، ولو أوصى بشيء واحد لاثنين ، وهو « 3 » يزيد عن الثلث ولم يجز الورثة كان لهما ما يحتمله الثلث ) وتبطل في الباقي ( ولو جعل لكلّ واحد منهما شيئا ) كما لو قال : لزيد مائة دينار ولعمرو خمسون دينارا وقصر الثلث عن ذلك ( بدئ بعطيّة الأول وكان النقص على الثاني منهما ، ولو أوصى بنصف ماله مثلا فأجاز الورثة ) ما زاد على الثلث ( ثم قالوا ) بعد الإجازة : ( ظننا انه « 4 »
هامش
( 1 ) القول للشيخ ( الجواهر أيضا ) .
( 2 ) هي رواية البزنطي عن أحمد بن زياد عن أبي الحسن عليه السّلام ( انظر الوسائل ، كتاب الوصايا ، أبواب أحكام الوصية ب 74 ح 2 ) وقال الشهيد في المسالك 1 / 397 : « وأما الرواية فلا تصلح لتأسيس حكم بذاتها لضعف سندها بأحمد بن زياد فإنه واقفي غير ثقة » وعلق شيخ الجواهر 28 / 310 ، على قول الشهيد بقوله : « لكن في الفقيه روايته عن البزنطي وهو من أصحاب الإجماع ، بل قيل : إنه لا يروي إلا عن ثقة » .
( 3 ) أي الموصى به .
( 4 ) أي المال الموصى به .