تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
بالواجب من الأصل ، وكان الباقي من الثلث ويبدأ بالأول فالأول ، ولو كان الكل غير واجب ، بدئ بالأول فالأول ، حتى يستوفي الثلث ، ولو أوصى لشخص بثلث ، ولآخر بربع ولآخر بسدس ولم يجز الورثة ، أعطي الأول ، وبطلت الوصية لمن عداه ، ولو أوصى بثلثه لواحد ، وبثلثه لآخر ، كان ذلك رجوعا عن الأول إلى الثاني ، ولو اشتبه الأول استخرج بالقرعة ، ولو أوصى بعتق مماليكه دخل في ذلك من يملكه منفردا ، ومن يملك بعضه وأعتق نصيبه حسب ، وقيل : يقوّم عليه حصة
شرح
و ) يكون إخراجه بأن ( يبدأ ب ) اخراج ( الأوّل فالأوّل ، و ) كذا يكون الإخراج ( لو كان الكلّ ) من الوصايا ( غير واجب بدئ ) أيضا ( بالأوّل فالأول ) منها ( حتّى يستوفى الثلث ) وتبطل المتأخرة منها إذا لم يجز الورثة . ( ولو أوصى ) إنسان ( لشخص بثلث ) ماله أولا ( و ) أوصى ( لآخر بربع ) ثانيا ( ولآخر بسدس ولم يجز الورثة ) ذلك ( أعطي الأول ) لسبق الوصية له ( وبطلت الوصيّة لمن عداه ) لعدم إجازة الوارث ( ولو أوصى بثلثه لواحد ، وبثلثه ) أيضا ( لآخر كان ذلك رجوعا عن ) الوصيّة ل ( لأول إلى الثاني ) وكانت الوصيّة الثانيّة ناسخة لها ، ورافعة لحكمها ( ولو اشتبه الأول ) الموصى له أولا ( استخرج بالقرعة ، ولو أوصى بعتق مماليكه دخل في ذلك من يملكه منفردا ومن يملك بعضه ) من المماليك بناء على صدق اسم المملوك على الكلّ والبعض « 1 » ( وأعتق نصيبه ) فيه ( حسب ،
هامش
( 1 ) الجواهر 28 / 310 .