ثلث تركته وديته وأرش جراحته .
ولو أوصى إلى انسان بالمضاربة بتركته أو بعضها على أن الربح بينه وبين ورثته نصفان صح ، وربما يشترط كونه ، قدر الثلث فأقل ، والأول مروي ، ولو أوصى بواجب وغيره ، فإن وسع الثلث عمل بالجميع . وإن قصر ولم يجز الورثة ، بدئ
شرح
( كان وصيته ماضية ) وتخرج ( من ثلث تركته وديته وأرش جراحته ) إذا كانت خطأ ( ولو أوصى إلى إنسان بالمضاربة بتركته أو بعضها على أن الربح بينه وبين ورثته نصفان صحّ ، وربّما يشترط كون ) ذلك المال الموصى بالمضاربة ب ( ه قدر الثلث فأقلّ ) منه ( والأول مروي ) عن الصادق عليه السّلام « 1 » ( ولو ) أن أحدا ( أوصى بواجب وغيره « 2 » فإن وسع الثلث ) لانفاذهما « 3 » ( عمل بالجميع « 4 » ، وإن قصر الثلث ) عن استيعاب جميع الوصايا ( ولم تجز الورثة ) إخراج ما زاد عليه « 5 » من الميراث ( بدئ ب ) اخراج ( الواجب من الأصل « 6 » ، وكان ) إخراج ( الباقي من الثلث ،
هامش
( 1 ) الوسائل ، كتاب الوصايا ، أبواب أحكام الوصايا ب 92 ح 2 .
( 2 ) أي وغير واجب .
( 3 ) أي تنفيذ الواجب وغيره .
( 4 ) أي تنفيذ جميعها من الثلث .
( 5 ) أي ما زاد على الثلث .
( 6 ) ظاهر المصنف رحمه اللّه هنا الحاق الواجب البدني كالصلاة والصيام بالواجب المالي كالزكاة والخمس ، وصريحة في النافع ص 166 أيضا كذلك حيث قال هناك : « لو أوصى بواجب وغيره أخرج الواجب من الأصل والباقي من الثلث » هذا وما ذكرناه من توضيح هذه المسألة مستخلص من الجواهر 28 / 298 ، وفي الجواهر والمسالك 1 / 295 أيضا ذكر لكلام العلماء حولها فإذا شاء الطالب الإحاطة بذلك فليرجع إلى الكتابين المذكورين وغيرهما من أمهات كتب الفقه واللّه الموفق .