ويعتبر فيها الملك ، فلا تصح بالخمر ولا الخنزير ولا الكلب الهراش ، ولا ما لا نفع فيه .
ويتقدر كل واحد منهما ، بقدر ثلث التركة فما دون ، ولو أوصى بما زاد ، بطلت في الزائد خاصّة إلا أن يجيز الوارث ، ولو كانوا جماعة فأجاز بعضهم نفذت الإجازة في قدر حصته من الزيادة ، وإجازة الوارث تعتبر بعد الوفاة ، وهل تصح قبل الوفاة ؟ فيه روايتان ، أشهرهما انه يلزم الوارث ، وإذا وقعت
شرح
( أو ) متوقعة كحمل الجارية والدابة ونحوهما ، وأمّا ( منفعة ) كسكنى الدار وأجرة العقار ( ويعتبر فيهما « 1 » الملك ) شرعا ( فلا تصح ) الوصية من المسلم ( ب ) ما لا يملكه المسلم ك ( الخمر ) غير المتخذة للتخليل « 2 » ( ولا ) ب ( الخنزير ، ولا ) ب ( الكلب الهراش « 3 » ، ولا ) ب ( ما لا نفع ) معتد ( فيه ) كالحشرات ( ويتقدّر كلّ واحد منهما « 4 » بقدر ثلث التركة فما دون ، و ) حينئذ ( لو أوصى بما زاد بطلت في الزائد خاصّة إلا أن يجيز ) ه ( الوارث ، ولو كانوا « 5 » جماعة فأجاز بعضهم ) ولم يجز بعض ( نفذت الإجازة في قدر حصته من الزيادة ) ولا يقدح التبعيض هنا ( وإجازة الوارث تعتبر بعد الوفاة ، وهل تصحّ قبل الوفاة ؟ فيه روايتان أشهرهما أنّه
هامش
( 1 ) اي العين والمنفعة .
( 2 ) الجواهر 28 / 278 .
( 3 ) التهريش بين الكلاب : تحريش بعضها على بعض ، وإنما خصّ كلب الهراش بالذكر ليخرج كلب الصيد ونحوه .
( 4 ) أي في العين والمنفعة . .
( 5 ) أي الورثة .