تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
تقبل وصيته ، ولو أوصى ثم قتل نفسه قبلت . ولا تصح الوصية بالولاية على الأطفال إلّا من الأب ، أو الجد للأب خاصّة ، ولا ولاية للأم ، ولا تصح منها الوصية عليهم ، ولو أوصت لهم بمال ، ونصبت وصيّا ، صحّ تصرفه في ثلث تركتها ، وفي اخراج ما عليها من الحقوق ، ولم تمض على الأولاد . الثالث في الموصى به وفيه أطراف : الأول : في متعلق الوصية ، وهو إمّا عين أو منفعة ،
شرح
ثم قتل نفسه قبلت ) وصيته . ( ولا تصحّ الوصيّة بالولاية على الأطفال إلّا من الأبّ أو الجد للأبّ خاصّة « 1 » ، ولا ولاية للأم ولا تصحّ الوصيّة منها ) حينئذ ( عليهم ، ولو أوصت لهم بمال ونصبت ) لهم ( وصيّا ) عليه وعلى ثلثها وقضاء ما عليها من دين أو عبادة ( صح تصرفه في ثلث تركتها ) ممّا لم يرجع إلى الأطفال ( و ) كذا يصح تصرفه ( في اخراج ما عليها من الحقوق ، ولم تمض ) وصيتها ( على الأولاد ) .

الفصل ( الثالث ) ( في الموصى به ، وفيه أطراف ) :

الطرف ( الأوّل : في متعلّق الوصيّة ،

وهو إمّا عين ) موجودة
هامش
( 1 ) أشار بقوله : « خاصّة » ليخرج الجد للام فإنه لا ولاية له على أبناء بنته كما مر في غير موضع .