استيفاء القصاص ثم عزله ، فاقتص قبل العلم بالعزل ، وقع الاقتصاص موقعه .
وتبطل الوكالة بالموت والجنون والاغماء ، من كلّ واحد منهما ، وتبطل وكالة الوكيل بالحجر على الموكل ، فيما يمنع الحجر من التصرف فيه ، ولا تبطل الوكالة بالنوم وإن تطاول ، وتبطل الوكالة بتلف ما تعلقت الوكالة به ، كموت العبد الموكل في بيعه ، وبموت المرأة الموكل بطلاقها ، وكذا لو فعل الموكل ما تعلقت الوكالة به .
والعبارة عن العزل أن يقول : عزلتك ، أو : أزلت نيابتك ، أو فسخت ، أو أبطلت ، أو نقضت ، أو ما جرى مجرى ذلك .
شرح
الاقتصاص موقعه ، وتبطل الوكالة بالموت ، والجنون ، والإغماء من كلّ واحد منهما ، وتبطل وكالة الوكيل بالحجر على الموكّل فيما يمنع الحجر ) المحجور عليه ( من التّصرّف فيه ، ولا تبطل الوكالة بالنوم وان تطاول ) ما لم يخرج عن المتعارف كنوم أهل الكهف مثلا .
( وتبطل الوكالة بتلف ما تعلّقت الوكالة به كموت العبد الموكّل في بيعه وبموت المرأة الموكّل بطلاقها ، وكذا ) تبطل الوكالة ( لو فعل الموكّل ) بنفسه ( ما تعلّقت الوكالة به ) كما لو وكّل غيره في بيع سلعة ثم باعها هو أو فعل الموكّل ما ينافي الوكالة كما لو وكّل غيره في بيع مملوك له ثم أعتقه .
( و ) إذا أراد الموكل عزل الوكيل ف ( العبارة عن العزل أن يقول ) له : ( عزلتك ، أو أزلت نيابتك ، أو فسخت ) الوكالة ( أو أبطلت ، أو نقضت أو ما جرى مجرى ذلك ) من الألفاظ الدالّة على العزل .