الثاني في الموصي
ويعتبر فيه : كمال العقل ، والحرية ، فلا تصح وصية المجنون ، ولا الصبي ما لم يبلغ عشرا ، فإن بلغها فوصيته جائزة في وجوه المعروف ، لأقاربه وغيرهم على الأشهر ، إذا كان بصيرا ، وقيل : تصح وإن بلغ ثمان ، والرواية به شاذة .
ولو جرح الموصي نفسه بما فيه هلاكها ، ثم أوصى لم
شرح
الفصل ( الثاني ) ( في الموصي )
( ويعتبر فيه كمال العقل والحريّة ، فلا تصحّ وصيّة المجنون ، و ) كذا ( لا ) تصحّ وصيّة ( الصّبي ما لم يبلغ عشرا فإن بلغها فوصيته جائزة في وجوه المعروف لإقاربه وغيرهم على الأشهر « 1 » إذا كان بصيرا ) بمواضع الوصية ، ( وقيل « 2 » : تصحّ ) وصيته ( وإن بلغ ثمان ) ي سنوات ، ( والرواية ) التي استند إليها في القول ( به شاذة ) « 3 » ( ولو جرح الموصي نفسه ) عمدا ( بما فيه هلاكها « 4 » ثم أوصى ) بشيء من ماله ( لم تقبل وصيّته ، ولو أوصىهامش
( 1 ) أشار ب « على الأشهر » إلى من يقول بالتفصيل بين الأرحام وغيرهم .
( 2 ) القول لابن الجنيد رحمه اللّه ( الجواهر 28 / 272 ) .
( 3 ) هي رواية الحسن بن راشد عن العسكري عليه السّلام « إذا بلغ الغلام ثماني سنوات فجائز أمره في ماله . . . الرواية » ( انظر الوسائل ، كتاب الوصايا أبواب أحكام الوصايا ب 15 ح 3 ) .
( 4 ) أي قاصدا الهلاك .