كانت بمال أو ولاية ، ويتحقق الرجوع بالتصريح ، أو بفعل ما ينافي الوصية ، فلو باع ما أوصى به ، أو أوصى ببيعه أو وهبه أو قبضه أو رهنه ، كان رجوعا ، وكذا لو تصرّف فيه تصرّفا أخرجه عن مسمّاه ، كما إذا أوصى بطعام فطحنه ، أو بدقيق فعجنه أو خبزه ، وكذا لو أوصى بزيت فخلطه بما هو أجود منه ، أو بطعام فمزجه بغيره حتى لا يتميّز .
أما لو أوصى بخبز فدقّه فتيتا ، لم يكن رجوعا .
شرح
( ويتحقق الرجوع ) من الموصي بالوصيّة ( بالتصريح ) لفظا بما يدل على ذلك ( أو بفعل ما ينافي الوصيّة ) من البيع والعتق والهبة ونحو ذلك ( فلو باع ما أوصى به أو أوصى ببيعه ، أو وهبه أو قبضه أو رهنه كان رجوعا ) لاقتضاء البيع والهبة مع القبض نقل الملك إلى المشتري والموهوب له واقتضاء الرهن منع المالك من التصرّف وتسلّط المرتهن على استيفاء حقّه من قيمة الرهن ( وكذا ) يتحقّق الرجوع بالوصيّة ( لو تصرّف في ) الموصى ب ( ه تصرفا أخرجه عن مسماه كما إذا أوصى ب ) حبّ ( طعام فطحنه أو بدقيق فعجنه أو خبزه ، وكذا لو أوصى بزيت فخلطه بما هو أجود منه ، أو بطعام فمزجه بغيره حتّى لا يتميّز ) لدلالة هذا الفعل عرفا من الرجوع ( أمّا لو أوصى بخبز ) مثلا ( فدقّه فتيتا لم يكن ) ذلك ( رجوعا ) لأن الاسم بذلك لم يتغيّر « 1 » .
هامش
( 1 ) الجواهر 28 / 271 .